ويتعلق الأمر بثماني إطارات في الشرطة و هم رئيس المصلحة المركزية للمنشآت والتراث العقاري،رئيس المصلحة الجهوية للمنشئات والتراث العقاري بالبليدة، رئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالجزائر، وكذا رئيس مكتب الصفقات سابقا ،رئيس مكتب الإدارة العامة و الإمداد بالمصلحة المركزية،رئيس مكتب التراث العقاري بالمصلحة المركزية،رئيس مكتب التفتيش بالمصلحة المركزية، و تقنيان ساميان أحدهما في البناء والآخر لدى شركة مقاولة خاصة، بالإضافة إلى ثماني مقاولين. وقد التمس ممثل الحق العام ضد إطارات الشرطة و المقاولين الثمانية، و تقنيان ساميان أحدهما في البناء و الآخر لدى شركة مقاولة عقوبات تتراوح ما بين السنة و الثلاث و الخمس سنوات حبسا نافذا. وأشارت الخبرة القضائية المنجزة في هذا الشأن أفادت أن المديرية العامة للمن الوطني لم يلحقها أي ضرر مادي. وبخصوص المشاريع المتابع بها هؤلاء والتي أجريت على مستوى المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة فتخص خمسة مشاريع لم يتم من خلالها الإعلان عن استشارات محدودة و فق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، و يتعلق الأمر بالاستشارة الخاصة بمشروع تهيئة الشطر الثاني من مقر أمن دائرة بوفاريك الذي حدد له مبلغ 2,320.778.53دينارا حيث توصل التحقيق إلى أنه تم تسديد هذا المبلغ المالي للمقاول الذي أنجز هذه الأشغال من دون احترام التنظيمات المعمول بها في هذا الشأن بالإضافة إلى غياب استشارة قبلية الخاصة بإجراءات (تسليم الأظرفة و فتحها و تقييم العروض التقنية و المالية). وكذا الاستشارة المتعلقة بمشروع إنجاز مساكة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة الذي رصد له مبلغ 1,899.624.28 دج والاستشارة المتعلقة بأشغال تهيئة المراقد و مطبخ و مطعم بمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوفاريك الذي رصد له مبلغ 3.068.805.00 دج. والاستشارة الخاصة بأشغال تهيئة مطعم الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأربعاء بمبلغ 1.886.063.40 دج و أخيرا الاستشارة الخاصة بإعادة دهن المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة التي رصد لها مبلغ 761.790.62 دج. أما فيما يخص الصفقة العمومية المتعلقة بإنجاز مشروع 21 شاليه ببلدية بوزريعة لفائدة الأمن، والذي رصد له مبلغ 165.467.528.98دج فلم يقدم المقاول الفائز بالصفقة التصريح بالاكتتاب الذي كان من المفروض أن يقدمه أثناء عملية فتح الأظرفة و رغم ذلك لم يتم إلغاء عرضه كما يشترطه القانون و في هذا الصدد و خلال الجلسة أثار المحامي كمال بوفافة لنقطة تضمنتها الخبرة القضائية، والمتعلقة بغياب التصريح بالاكتتاب يكون مؤرخا وممضيا يقدمه المقاول بصفة إجبارية غداة فتح الأظرفة التقنية وإلا يلغى عرضه مثلما تقتضيه المادة الرابعة من دفتر الشروط، و هو ما دفع بالمحامي إلى استظهار الدفتر أمام هيئة المحكمة حيث تبين للجميع أن المادة الرابعة التي تحث عنها الخبير لا علاقة لها بالشرط الذي يفرضه غياب التصريح بالإكتتاب. و قد أعاب الدفاع إغفال التحقيق القضائي فيما يخص إنجاز مشروع21 شالي ببوزريعة الذي يحمل صبغة الصفقة العمومية، الاستماع لأعضاء لجنة الصفقات على مستوى وزارة الداخلية بسبب عدم التطرق لهم أثناء مراحل التحقيق رغم وضوح النصوص الصفقات العمومية حيث تشير المادة 125 الفقرة الثانية منه "على أن هذه اللجنة هي التي تتوج الرقابة و تمارسها و تقوم بمنح التأشيرة أو ترفضها" كما تطرق الدفاع إلى المادة 148 من نفس القانون حيث تشير إلى أنه "من صلاحيات اللجنة التأكد من أن الملف المقدم كامل قبل أن تقدم التأشيرة" و أمام هاتين المادتين تساءل الدفاع عن السبب الكامن وراء عدم استدعاء القائمين على هاته اللجنة للتحقيق خاصة و أن الانطلاق الفعلي لتجسيد هاته الصفقات يتم بعد موافقتها فقط.و في السياق ذاته تساءل أيضا الدفاع إلى سماع قاضي التحقيق لرئيس لجنة التقييم التقني كشاهد في القضية، رغم أن هذه اللجنة طبقا للمادة 111 مهمتها تكمن في "إقصاء العروض غير مطابقة للصفقة" وهو ما يفتح سؤالا آخر بخصوص عدم قيام هذه اللجنة بإقصاء العرض المقدم للفوز بصفقة إنجاز 21 شاليا. من جهته وصف المحامي شريف لخلف موكله رئيس مكتب الصفقات بأنه ضحية في هذه القضية.