تنطق، غدا، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بأحكامها في القضية التي رفعتها المديرية العامة للأمن الوطني ضد عدد من إطاراتها وعددهم 8، تتراوح رتبهم بين محافظ وضابط ومفتش شرطة، حيث اتهموا رفقة عدد من المقاولين بإبرام صفقات محدودة ووطنية بطريقة مخالفة للقوانين، وهي الصفقات المتعلقة بتطوير منشآت وهياكل المديرية العامة للأمن الوطني المتضررة من جراء الأفعال والأعمال الإرهابية• ويتعلق الأمر بكل من رئيس المصلحة المركزية للمنشآت والتراث العقاري ورئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة ورئيس المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالجزائر وكذا رئيس مكتب الصفقات سابقا ورئيس مكتب الإدارة العامة والإمداد بالمصلحة المركزية ورئيس مكتب التراث العقاري بالمصلحة المركزية ورئيس مكتب التفتيش بالمصلحة المركزية وتقنيان ساميان أحدهما في البناء والآخر لدى شركة مقاولة خاصة، بالإضافة إلى ثمانية مقاولين• وخلال الجلسة المنعقدة بحر الأسبوع المنصرم، نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وهو ما حاول المحامي الأستاذ لخلف شريف إقناع هيئة المحكمة به من خلال تأكيده أن تهمة مخالفة قانون الصفقات العمومية لا تنطبق على المتهمين، على أساس أن المحاضر المتعلقة بفتح الأظرفة حصرت جميع الوثائق التي قدمت في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الحديث عن خرق القانون فيما يخص التصريح بالاكتتاب لا أساس له من الصحة كون التصريح موجود في محاضر فتح الأظرفة• وبشأن إعادة النظر في السعر المحدد للمشروع من خلال رفعه، فقال الأستاذ لخلف أن مبلغ الصفقة محدد في ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني، وأنه يجوز إعادة النظر فيه في حالة وجود أشغال إضافية مثلما أشار إليه المهندس وكذا مكتب الدراسات، حيث أشار هذا الأخير إلى وجود أشغال إضافية فرضتها ظهور مشكل عدم صلاحية الأرضية، ما يستدعي رفع ميزانية المشروع، وطالب بتبرئة الإطارات من تهمة منح امتيازات غير مبررة وبدون وجه حق، من خلال استناده على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة حسين داي، القاضي بتبرئتهم من جنحة استغلال النفوذ والرشوة وبالتالي حسب المحامي فإنه لا تقوم جنحة منح الامتيازات من دون توفر شرط الرشوة الذي صرح بخصوصه المقاولون المتهمون أنه لم يقدموا أية مبلغ كرشوة• وبخصوص المشاريع المتابع بها هؤلاء والتي أجريت على مستوى المصلحة الجهوية للمنشآت والتراث العقاري بالبليدة فتخص خمسة مشاريع لم يتم من خلالها الإعلان عن استشارات محدودة وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية• ويتعلق الأمر بالاستشارة الخاصة بمشروع تهيئة الشطر الثاني من مقر أمن دائرة بوفاريك، وكذا الاستشارة المتعلقة بمشروع إنجاز مساكة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة، والاستشارة المتعلقة بأشغال تهيئة المراقد ومطبخ ومطعم بمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوفاريك، والاستشارة الخاصة بأشغال تهيئة مطعم الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأربعاء، وكذا الاستشارة الخاصة بإعادة دهن المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة، بالإضافة إلى الصفقة العمومية المتعلقة بإنجاز مشروع 21 شاليها ببلدية بوزريعة لفائدة الأمن•