فتحت اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة قضية عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر في قضية تبديد أموال بقيمة تفوق 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري. و ياتي فتح القضية بعد رفض هيئة المحكمة برئاسة رقاد محمد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع و المتعلقة ببطلان المتابعة للمتهم و كذا بطلان المتابعة بشأن دفع شيكات بدون رصيد. و أفاد رئيس المحكمة أن رفضه للدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان جاءت طبقا لاحكام المادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على أن"غرفة الإتهام تغطي جميع عيوب الإجراءات". و أثار دفاع المتهم ممثلا في الأستاذ واصب واعلي أن مطلب ابطال المتابعة ضد عاشور عبد الرحمان جاء تطبيقا للإتفاقية الدولية الموقعة مع المملكة المغربية والقاضية ب"عدم جواز متابعة الشخص المسلم أو اعتقاله أو محاكمته حضوريا باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم". أشار الأستاذ و اصب أنه"لم يتم ادراج تهمة تكوين جمعية أشرار في قرار التسليم و انما اضيفت بعد تاريخ تسليمه الذي تم في 16 نوفمبر 2006 ". و ذكر الدفاع أنه تم ادراج طلب عدم المتابعة على المحكمة العليا سابقا-غير أنها رفضت هذا الطعن.من جانبه ركز الأستاذ مصطفى بوشاشي على"الاثر القانوني"الذى تحدثه هذه القضية في حالة عدم اسقاط المتابعة على موكله على القضايا الاخرى مستقبلا و منها قضية القرن المتابع فيها عبد المومن خليفة و التي من شأنها اثارة "مدى احترام الجزائر لاتفاقيات تسليم المطلوبين مع المغرب و تونس و فرنسا و بلجيكا و بريطانيا". و دعا الدفاع الى ضرورة احترام المحكمة للإتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر بخصوص تسليم المطلوبين.من جانبه طرح الاستاذ فريد عدلي قضية تسليم 1884 شيك و التي تبين حسبه أنها"لم تكن مرفقة بشهادة عدم الدفع المحررة من طرف البنك الوطني الجزائري". و تبين أيضا "عدم وجود أي اعذار للبنك من أجل تسوية هذه الشيكات و هذا يعد كما قال خرقا للقانون" . و اعتبر النائب العام أن محكمة الجنايات ليس لها الحق في اصدار قرارات البطلان كما رفض الطلب المتعلق ببطلان المتابعة في تهمة اصدار شيكات بدون رصيد و اعتبره دفعا في الموضوع و ليس في الشكل. يذكر أن المتهمة في نفس القضية المتوفاة مزغراني عقيلة قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ضدها. و قد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 و أصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين.و طلبت المحكمة العليا الطعن في هذا الحكم و أمرت بإعادة النظر في القضية. و يواجه عاشور عبد الرحمان الذي صدر في حقه حكم أولي ب18 سنة حبسا نافذا و المتهمون الآخرون و أغلبهم إطارات و موظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري تهمة تكوين"جماعة أشرار و تبديد اموال عمومية". كما نسبت إليهم تهم النصب و الاحتيال و إصدار صكوك بدون رصيد و تزوير المحررات المصرفية و تهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية.