يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية له سير الحملة الإنتخابية، ويظهر ما يمنع على المترشحين القيام به خلال فترة الترويج لبرامجهم، والتي يعاقب القانون عليها في حال عدم الإلتزام بالضوابط المنصوص عليها. وبمنع القانون بشكل واضح كل مترشح للرئاسيات مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية أو سبر آراء الناخبين خارج الفترة المحددة قانونا، كما يمنع التشريع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية والاستعمال السيئ لرموز الدولة، ويلزم نفس القانون المترشحين باحترام توزيع أماكن التجمعات والمظاهرات العمومية المخصصة للحملة الانتخابية المعد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والحصول مسبقا على الرخص القانونية من مصالح الإدارة المختصة، وعلى المترشحين كذلك الالتزام بتعليق الإشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء وفي خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية، وأما فيما يتعلق بتوزيع المناشير والمراسلات الانتخابية باعتبارها إحدى طرق الإشهار الانتخابي يلزم القانون المترشحين باحترام الفترة المحددة للحملة الانتخابية، ويمنع على أي كان استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، ويتعين على المترشحين أثناء الحملة الانتخابية احترام البرامج الانتخابية المودعة من طرفهم وفقا لمقتضيات المادتين 136 الفقرة 14 و191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. في حين يمنع على المترشحين استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للأشخاص المعنوية عمومية كانت أو خاصة أو هيئة أو مؤسسة عمومية إلا إذا أجازت النصوص التشريعية صراحة خلاف ذلك. ولا يجوز للمترشحين استعمال أماكن العبادة أو المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية وبأي شكل من الأشكال. ويحظر على كل مترشح أن يتلقى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أوعينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. ويتعين على المترشحين الإلتزام بأخلاقيات التنافس الانتخابي الشريف وأن يمتنعوا عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أوعمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لاأخلاقي توخيا لحسن سير الحملة الانتخابية.