حذرت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في ال17 أفريل الداخل، المترشحين الستة من خرق الضوابط التي وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خلال تنشيطهم للحمة الانتخابية التي تتواصل إلى غاية 13 أفريل، مذكرة بأهم المواد التي تضبط هذه العملية وتضمن شفافية ومصداقية الرئاسيات. ذكّرت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014 جميع الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية بالضوابط التي وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية له وذلك حرصا على حسن سير هذه الحملة، وأوضح بيان للجنة نشرته وكالة الأنباء الوطنية، أن هذه الأخيرة تذكر جميع الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية بالضوابط التي وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية له ومختلف القوانين الأخرى ذات الارتباط وذلك حرصا على حسن سير الحملة الانتخابية وضمانا لمصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها.وأشارت الوثيقة إلى أنه لا يمكن لأي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية أو سبر آراء الناخبين خارج الفترة المحددة قانونا مذكرة أيضا بمنع التشريع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية والاستعمال السيئ لرموز الدولة، كما ذكرت لجنة الإشراف أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يلزم وسائل الإعلام التلفزي والإذاعي الوطني والمحلي بمبدأ الإنصاف والمساواة بين كل المترشحين في الحصص الممنوحة لهم قصد عرض برامجهم على الناخبين وفقا للتوزيع المحدد من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. من جهة أخرى، يلزم القانون المترشحين باحترام توزيع أماكن التجمعات والمظاهرات العمومية المخصصة للحملة الانتخابية المعد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والحصول مسبقا على الرخص القانونية من مصالح الإدارة المختصة، كما يتوجب على الإدارة وتجسيدا لقواعد المساواة والإنصاف فيما بين المترشحين أن تلتزم بتعيين مواقع إشهار الترشيحات المخصصة لكل مترشح في الآجال المنصوص عليها قانونا وبحسب التوزيع المحدد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وعلى المترشحين كذلك الالتزام بتعليق الاشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء وفي خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية.وأما فيما يتعلق بتوزيع المناشير والمراسلات الانتخابية باعتبارها إحدى طرق الإشهار الانتخابي يلزم القانون المترشحين باحترام الفترة المحددة للحملة الانتخابية ويمنع على أي كان استعمال أي طريقة إشهاري تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. وبموجب هذا القانون يتعين أن تلتزم القنوات الفضائية التلفزيونية الخاصة الأجنبية الحاصلة على رخص اعتماد مكاتبها داخل التراب الوطني بقواعد الإنصاف والمساواة فيما بين المترشحين وفقا لمبادئ العدالة المتعارف عليها حاليا وأخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في تناول الحدث الانتخابي، كما يتعين على المترشحين أثناء الحملة الانتخابية احترام البرامج الانتخابية المودعة من طرفهم وفقا لمقتضيات المادتين 136 الفقرة 14 و191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في حين يمنع على المترشحين استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للأشخاص المعنوية عمومية كانت أو خاصة أو هيئة أو مؤسسة عمومية إلا إذا أجازت النصوص التشريعية صراحة خلاف ذلك، ولا يجوز للمترشحين استعمال أماكن العبادة أو المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية وبأي شكل من الأشكال. كما يحظر على كل مترشح أن يتلقى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، ويتعين على المترشحين الالتزام بأخلاقيات التنافس الانتخابي الشريف وأن يمتنعوا عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي توخيا لحسن سير الحملة الانتخابية.