رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية    خبرة مجمع السكك الحديدية ستساهم في رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    سوناطراك تطلق مسابقة وطنية لتوظيف الجامعيين في المجالات التقنية    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم 27 نوفمبر بجامعة 3    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 11800 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتليتن    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقترحوا الغاء المادتين 144 مكرر و 146 من قانون العقوبات
نشر في النصر يوم 26 - 06 - 2011


نواب يريدون إلغاء جنحة الإساءة الهيئات النظامية
تستمع اليوم اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إلى مندوبي اقتراحات تعديل قانوني العقوبات والوقاية من الفساد والمقدرة ب16 تعديلا منها 14 تعديلا تخص قانون العقوبات لوحده.
وتركزت تعديلات النواب على المادتين 144 مكرر و 146 من قانون العقوبات والتي تعني حرية التعبير والصحافة، حيث طالب تيار من النواب بحذف المادتين المذكورتين أسوة بالمادة 144 مكرر 1 التي تم إلغاؤها بتوجيه من رئيس الجمهورية والتي كانت تنص على سجن الصحفيين الذين ارتكبوا جنحة قذف في حق الرئيس أو البرلمان والجهاز القضائي و الجيش و الهيئات النظامية الأخرى.
واستند دعاة إلغاء أحكام المادتين 144 مكرر و 146 اللتين تتضمنان فرض عقوبات على كل من أساء إلى رئيس الجمهورية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بغرامة تتراوح ما بين 15 مليون سنتيم و 75 مليون سنتيم ،إلى ضرورة انتظار مشروع قانون الإعلام الذي يعتبر الإطار الطبيعي لتحديد مسؤولية الصحفي و تشكيل مجلس أخلاقيات المهنة.وطالب نواب آخرين في تعديل جزئي للمادة 144 مكرر بضرورة عرض الصحفيين أمام مجلس أخلاقيات المهنة قبل متابعتهم قضائيا، وبرر أصحاب الاقتراح تعديلهم بضرورة منح دور لمجلس أخلاقيات المهنة وإعطاءه أهمية بهدف ترقية المهنة الإعلامية ودعم الديمقراطية وحماية الحريات حتى تتجسد دول الحق والقانون.
واقترح قطاع منن النواب خفض الغرامة المالية التي اقترحتها الحكومة والتي تتراوح بين 150الف دينار و 750 ألف دينار، ورأوا أن غرامات مالية تتراوح بين 100الف دينار و 500الف دنيار شيئ
في حين اقترح نواب آخرين غرامات تحت سقف المعمول بها حاليا و اقترحوا فيها الخصوص أن تتراوح قيمتها المالية من مليون إلى مليوني سنتيم فقط ولا تتم المتابعة حسب المقترح إلا بعد الحصول على موافقة مجلس أخلاقيات المهنة.
في حين اقترح نواب من الشتات السياسي فرض عقوبة تتراوح بين 5 ملايين وعشرين سنتيم وهي ما يقل عن السقف المعمول به حاليا والمقدر ب25 مليون سنتيم.
وفضل نواب آخرين عدم التركيز على قيمة بل حماية الصحفيين وتحميل الناشرين التبعات المالية في حالة الإدانة حيث اقترح نواب إضافة فقرة للتعديل الذي جاءت به الحكومة بشكل يتم التنصيص صراحة على مسؤولية الناشرين.
وأدرج ممثلون عن الشعب تعديلا طفيفا على نص المادة 144مكرر نص على تبديل تعبير "يعاقب كل من أساء"إلى كل "وسيلة إعلامية أساءت".و اقترح نواب آخرون من الافالان التنصيص على المسؤولية القانونية لمسؤولي النشر ورؤساء التحرير عند الإساءة لرئيس الجمهورية.
أما نواب حزب العمال فابتدعوا في تعديلهم تعبير "كل هيئة مسؤولة أساءت " بدلا عن كل من أساء دون إشارة إلى قيمة الغرامة. و لا يعتقد أن تحظى التعديلات بدعم اللجنة القانونية أو موافقة الحكومة وخصوصا أن المادتين 144 مكرر و146 لاتعنيان الصحافيين وحدهم بل كل المواطنين، فيما تجهز الحكومة قانون إعلام جديد ستجمع فيه كل الأحكام القانونية الخاص بالناشطين في القطاع.
أما بخصوص مكافحة الفساد فاكتفى النواب بتعديلين فقط ينص الأول على تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 حيث طالبوا بمضاعفتها ،واقتراح نواب افالانيون عقوبة سجن من 5 إلى 15 سنة نافذة وغرامة مالية من 500الف دينار إلى 2 مليون دينار موظف عمومية يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أي ممتلكات أو أموال أو أوراق عمومية، بينما نص تعديل الحكومة على عقوبة سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200 ألف دينار إلى 1مليون دينار.
كما اقترح هؤلاء النواب فرض نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مع إضافة فقرة جديدة تنص على استرداد الأموال المختلسة أو مصادرة ممتلكات الموظف المدان بتهمة تبديد أموال أو ممتلكات عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.