رئيس المرصد والأعضاء ينشطون تجمعات ولائية    مزيان يحظى باستقبال رئيس كينيا    للجمارك الجزائرية دور فعال في دعم النمو الاقتصادي    فاتورة استيراد مواد التجميل إلى 58 مليون دولار في 2024    تنظيم حفل تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية..!    تشديد على التباعد الاجتماعي لوقاية فعالة    بعثة استعلامية برلمانية بتمنراست    مزيان يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون للرئيس الكيني    الرئيس تبون نصير الأفارقة للوقاية من الإرهاب    الفنان وليد تيغيوارت يبرز جمال مدينة الجزائر في معرض تشكيلي بالعاصمة    بعث مشروع نظام السلامة والأمن البحريين    إشادة دولية بمصالح الأمن الجزائرية    لا يحقّ للبرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر    سيدي عمار يتهم المغرب بممارسة "إرهاب دولة" في الأراضي المحتلة    كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات.. قريباً    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    اختتام بطولة الجيدو ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط    الضمان الاجتماعي قائم على مبدأ التضامن بين الأجيال    ولايات الجنوب تحظى بعناية خاصة في مجال حماية البيئة    كاس افريقيا للأمم 2025 : عدد من أساطير كرة القدم سيحضرون عملية القرعة    تشغيل : أزيد من 100 مؤسسة تشارك في الطبعة ال13 لمعرض "أومبلواتيك كونيكت    قرار وزاري صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية..كل التفاصيل عن شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء سكنات "عدل"    دراجات هوائية (طواف الشارقة 2025) -المرحلة الثانية : الدراج الجزائري ياسين حمزة يحل في المرتبة الثانية    كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 4 مجندات أسيرات إسرائيليات..الاحتلال يفرج عن 200 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات    وزيرة السياحة تشرف على لقاء تحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2025    سؤال التاريخ بين الكتابة التاريخية وحركة التاريخ    غليزان.. إنقاذ 63 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون في 2024    عين الدفلى..ضبط ما يقارب 5 قناطير من اللحوم الحمراء فاسدة    كرة القدم : نحو إعادة بعث كأس شمال افريقيا للأندية    جمارك: حجز 8,5 طن من الكيف المعالج و570 كلغ من الكوكايين و11 مليون قرص مهلوس في 2024    لازاريني : إنهاء عمل "الأونروا" قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    اليوم العالمي للجمارك: الجمارك الجزائرية توقع على أربع اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات    جريدة "إل بوبليكو" الاسبانية : المغرب يستخدم السياحة للترويج للاحتلال وسط قمع ممنهج في الصحراء الغربية    لجنة الخدمة المدنية الدولية تنظم بالجزائر ورشة عمل إقليمية حول عدة مسائل ضمن اختصاصاتها    الأسرى المدنيون الصحراويون يتعرضون للتفتيش المهين والمضايقة    تثمين فلسطيني لدور الجزائر    إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية    المصادقة على قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر تُطالب بالتحرّك فوراً..    وفد برلماني يتفقّد مشاريع مهيكلة بولاية تندوف    ضُعف في المداخيل الجبائية    رباش سعيدٌ بالانتقال إلى نادي غرناطة الإسباني    الهدوء يعود إلى بيت الفريق والإدارة توضح    تجهيزات جديدة ل''الفاف" لتدعيم تقنية "الفار" في البطولة    تفكيك أخطر عصابة أحياء بمفتاح    مساعٍ لتثمين الأدب النسائي في القارة السمراء    حجز 130 كلغ كوكايين ومصادرة 13 مليارا    تصعيد خطير في الضفّة الغربية المحتلّة    بلمهدي: الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقترحوا الغاء المادتين 144 مكرر و 146 من قانون العقوبات
نشر في النصر يوم 26 - 06 - 2011


نواب يريدون إلغاء جنحة الإساءة الهيئات النظامية
تستمع اليوم اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إلى مندوبي اقتراحات تعديل قانوني العقوبات والوقاية من الفساد والمقدرة ب16 تعديلا منها 14 تعديلا تخص قانون العقوبات لوحده.
وتركزت تعديلات النواب على المادتين 144 مكرر و 146 من قانون العقوبات والتي تعني حرية التعبير والصحافة، حيث طالب تيار من النواب بحذف المادتين المذكورتين أسوة بالمادة 144 مكرر 1 التي تم إلغاؤها بتوجيه من رئيس الجمهورية والتي كانت تنص على سجن الصحفيين الذين ارتكبوا جنحة قذف في حق الرئيس أو البرلمان والجهاز القضائي و الجيش و الهيئات النظامية الأخرى.
واستند دعاة إلغاء أحكام المادتين 144 مكرر و 146 اللتين تتضمنان فرض عقوبات على كل من أساء إلى رئيس الجمهورية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بغرامة تتراوح ما بين 15 مليون سنتيم و 75 مليون سنتيم ،إلى ضرورة انتظار مشروع قانون الإعلام الذي يعتبر الإطار الطبيعي لتحديد مسؤولية الصحفي و تشكيل مجلس أخلاقيات المهنة.وطالب نواب آخرين في تعديل جزئي للمادة 144 مكرر بضرورة عرض الصحفيين أمام مجلس أخلاقيات المهنة قبل متابعتهم قضائيا، وبرر أصحاب الاقتراح تعديلهم بضرورة منح دور لمجلس أخلاقيات المهنة وإعطاءه أهمية بهدف ترقية المهنة الإعلامية ودعم الديمقراطية وحماية الحريات حتى تتجسد دول الحق والقانون.
واقترح قطاع منن النواب خفض الغرامة المالية التي اقترحتها الحكومة والتي تتراوح بين 150الف دينار و 750 ألف دينار، ورأوا أن غرامات مالية تتراوح بين 100الف دينار و 500الف دنيار شيئ
في حين اقترح نواب آخرين غرامات تحت سقف المعمول بها حاليا و اقترحوا فيها الخصوص أن تتراوح قيمتها المالية من مليون إلى مليوني سنتيم فقط ولا تتم المتابعة حسب المقترح إلا بعد الحصول على موافقة مجلس أخلاقيات المهنة.
في حين اقترح نواب من الشتات السياسي فرض عقوبة تتراوح بين 5 ملايين وعشرين سنتيم وهي ما يقل عن السقف المعمول به حاليا والمقدر ب25 مليون سنتيم.
وفضل نواب آخرين عدم التركيز على قيمة بل حماية الصحفيين وتحميل الناشرين التبعات المالية في حالة الإدانة حيث اقترح نواب إضافة فقرة للتعديل الذي جاءت به الحكومة بشكل يتم التنصيص صراحة على مسؤولية الناشرين.
وأدرج ممثلون عن الشعب تعديلا طفيفا على نص المادة 144مكرر نص على تبديل تعبير "يعاقب كل من أساء"إلى كل "وسيلة إعلامية أساءت".و اقترح نواب آخرون من الافالان التنصيص على المسؤولية القانونية لمسؤولي النشر ورؤساء التحرير عند الإساءة لرئيس الجمهورية.
أما نواب حزب العمال فابتدعوا في تعديلهم تعبير "كل هيئة مسؤولة أساءت " بدلا عن كل من أساء دون إشارة إلى قيمة الغرامة. و لا يعتقد أن تحظى التعديلات بدعم اللجنة القانونية أو موافقة الحكومة وخصوصا أن المادتين 144 مكرر و146 لاتعنيان الصحافيين وحدهم بل كل المواطنين، فيما تجهز الحكومة قانون إعلام جديد ستجمع فيه كل الأحكام القانونية الخاص بالناشطين في القطاع.
أما بخصوص مكافحة الفساد فاكتفى النواب بتعديلين فقط ينص الأول على تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 حيث طالبوا بمضاعفتها ،واقتراح نواب افالانيون عقوبة سجن من 5 إلى 15 سنة نافذة وغرامة مالية من 500الف دينار إلى 2 مليون دينار موظف عمومية يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أي ممتلكات أو أموال أو أوراق عمومية، بينما نص تعديل الحكومة على عقوبة سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200 ألف دينار إلى 1مليون دينار.
كما اقترح هؤلاء النواب فرض نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مع إضافة فقرة جديدة تنص على استرداد الأموال المختلسة أو مصادرة ممتلكات الموظف المدان بتهمة تبديد أموال أو ممتلكات عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.