وافقت اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المواد 144 مكرر و144 مكرر 1 واحد وإلغاء المادة 146 من قانون العقوبات المتعلقة بمهنيي الصحافة، بحيث أصبح كل صحفي يقدم على إهانة رئيس الجمهورية أو الجيش أو البرلمان والهيئات النظامية بأي وسيلة من وسائل التعبير، معرضا لدفع غرامة تصل إلى 75 مليون سنتيم، بموجب قانون العقوبات الذي سيعرض على النواب للنقاش والمصادقة في الأيام المقبلة. بررت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول تعديل أحكام قانون العقوبات الخاص بالصحفيين تأييدها تعديلات الحكومة على المواد 144 مكرر و144 مكرر 1 وإلغاء المادة 146 من قانون العقوبات، من منطلق أنها تساهم في »دعم حرية الصحافة وحماية حق المواطن في الإعلام وأن هذا التعديل يهدف إلى رفع الحرج عن رجال الإعلام في ممارسة مهمتهم النبيلة في إطار احترام حقوق وحريات الآخرين«. وقالت اللجنة في تقريرها أنها »تثمن الإجراءات الواردات في مشروع القانون وخصوصا إسقاط عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 144مكرر 1 في القانون الحالي الصادر في 2001، والمسلطة ضد من يرتكب الإساءة في حق رئيس الجمهورية والهيئات الرسمية، كما اعتبرت أن الإلغاء يعيد النظر في المسؤولية الجنائية في جرائم الصحافة المكرس بموجب المادة 24 من قانون الإعلام 90-07 التي تنص على »تحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة، أو المصورة المديرون والناشرون في أجهزة الإعلام والطابعون، أو الموزعون، أو البائعون، والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطية«. وتعديل المادة 144 مكرر التي تنص على »معاقبة بغرامة من 15000 إلى 750000 دينار لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو التصريح أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى«، كما تنص الفقرة الثانية من المادة على مباشرة النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وليس بناء على شكوى من المعني، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار نفس السلوك. وتطبق نفس الأحكام على من يرتكب نفس الجنحة في حق البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو هيئة نظامية أو عمومية أخرى. وجاء في التقرير، أن هذا التعديل يساهم »في النأي بمهنة الصحافة والإعلام عن السب والشتم والإهانة للرفع بمستوى أداء الإعلام بالقدر الذي يتماشى وقاعدة المهنة الشريفة، مضيفا أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي دليل آخر على نية المشرع في ضمان حرية التعبير ضمانا لحق الإعلام وتمنح المهنة المكانة اللائقة بها باعتبارها مقياسا للتطور الديمقراطي«. وأدرجت اللجنة القانونية في تقريرها التمهيدي التعديلات في خانة التأسيس لإصلاحات عميقة سيتضمنها قانون الإعلام، واستدلت في هذا الباب بتصريحات وزير العدل الطيب بلعيز، الذي أشار مؤخرا بأن التعديلات حظيت بدعم شريحة من الإعلاميين وأنها »تؤسس لإصلاحات جذرية وعميقة في قطاع الإعلام«. ويبدو أن لجنة الشؤون القانونية فضلت رمي الكرة في مرمى النواب المدعوين في الأيام القادمة لمناقشة والمصادقة على هذا النص، حيث بررت عدم إدخالها تعديلات على أحكام قانون العقوبات الخاص بالصحفي، من منطلق أهمية هذا المشروع الذي قررت انتظار عرضه على النواب لإثرائه والحسم في تعديله أو إبقائه بصيغته الجديدة.