الرئيس تبون يستقبل وفدا عن التجمع الوطني الديمقراطي    أحزاب ومنظمات وطنية تستنكر تصريحات الرئيس الفرنسي الغريبة    الوزارة وضعت برنامج استباقي باعتماد إجراءات احترازية    تسجيل أزيد من 11 ألف مشروعا استثماريا على المستوى الوطني    مستغانم : تعد الواحدة في الولاية و تتكون من 12 خلية صومعة تخزين الحبوب في اهتمام والي مستغانم    وزارة الخارجية تستنكر العملية المستهجنة    الاستدمار ملة واحدة..!؟    وفاة المتطرف الفرنسي جان ماري لوبان عن عمر 96 عاما    أجواء مستقرة مع تساقط بعض الزخات المطرية    خنشلة : الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ششار توقيف 03 أشخاص و تحجز مخدرات و مؤثرات عقلية.    يناير" ينعش سوق الأفرشة المطرزة .. الفساتين و"الجبة" التقليدية    الجزائر تضمن التربية والتعليم لفائدة كل الأطفال الجزائريين    تعزيز الثقافة الوقائية وتقوية المنظومة الصحية كفيلان بالتصدي للجوائح    كأس الجزائر : شباب بلوزداد يفوز على شباب الزاوية (1-0) ويضرب موعدا مع مولودية الجزائر في الدور ال16    السيد عطاف يؤكد من ياوندي على إرادة الجزائر والكاميرون في تعزيز التعاون الثنائي    إقبال متزايد على سوق السندات في الجزائر    نسج شبكة صناعية متكاملة والمطابقة لضمان الجودة    استلام السكة الحديدية بشار- تندوف- غارا جبيلات في 2026    ولد مخلوفي ارتقى بمهاراته المتميزة إلى المحافل الدولية    امتيازات وزيادات أجور الجيش الأبيض سارية المفعول    الاستثمار في الإعلام التنموي وتشجيع الإنتاج الوطني    مجموعة "أ3+" تدين التدخلات الأجنبية في السودان    مواقف الجزائر والرئيس تبون داعمة للفلسطينيين ومقاومتهم    بن ناصر يتوج بثاني لقب مع ميلان    بارادو وبسكرة ينضمان لركب المتأهلين    بلايلي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة    وزارة الصحة : حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لا زالت متواصلة    وزير الصحة يلتقي أعضاء مكتب النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين    كاريكاتورات تعرّي الوضع وتندّد بمساندة العدو ضد الأبرياء    "هوارية" إنعام بيوض في القائمة الطويلة    دعوة للاهتمام بالتفكيرالابتكاري    حرفيون يبرزون عراقة "ملحفة الأوراس"    تسمم أربعة أشخاص    معالجة 10 قضايا إلكترونية    امرأتان وصيدلي ضمن شبكة تروج المهلوسات    صحة عمومية : صدور القوانين الأساسية للممارسين الطبيين المفتشين والسلك الطبي وشبه الطبي    الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي: الدعوة إلى تقوية عمل حركات التضامن مع القضية الصحراوية    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية حول البحث العلمي عند المسلمين    مسجد باريس يدين حملة التشهير التي شنتها ضده قناة "سي نيوز"    اختتام المسابقة التصفوية الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده    رابطة أبطال إفريقيا:يوسف بلايلي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة    وفاة عميد الملاكمة الجزائرية ولد مخلوفي عبد القادر    الحكومة الجزائرية تدين تصريحات الرئيس الفرنسي وترفضها    بورصة الجزائر: العوائد السنوية لأسهم بنك التنمية المحلية ستصل إلى 13 بالمائة    وزير الاتصال يؤكد على ضرورة تعزيز الإعلام التنموي    حوادث الطرقات: وفاة 41 شخصا وإصابة 1529 آخرين خلال أسبوع    منصوري تسلم الرئيس الغامبي رسالة خطية من رئيس الجمهورية    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    وعي الشعب السوري قادر على حماية هويته الحضارية    سجاتي أول جزائري يضمن تأهله    نتائج إيجابية لممثلي الكرة الجزائرية    تكرار حفلات الزواج.. موضة العصر    أسبوع احتفالي بالزي النسوي للشرق الجزائري    الماء… ذلك الذهب السائل بين الحب والحرب    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    بلمهدي يشرف على انطلاق المسابقة التصفوية الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده    مستشفيات صينية تشهد حالة ضغط مع انتشار مرض تنفسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين تدخل حيز التنفيذ:لا سرية بنكية للأموال المشبوهة المحوّلة من الجزائر إلى فرنسا
نشر في النصر يوم 25 - 03 - 2018

لا تعاون في قضايا سيادية ومنع استعمال المعلومات لأغراض أخرى
سيكون بإمكان الحكومة عبر وزارة العدل، إرسال طلبات إلى السلطات الفرنسية للاستفسار عن الأرصدة المالية المشبوهة والتي تكون محل تحقيق قضائي، وذلك بموجب اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ، وتسمح الاتفاقية طلب معلومات في المجال المصرفي وتخص الاتفاقية تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، و تؤكد الاتفاقية أنه لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون.
تضمن العدد رقم 13 من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وفرنسا، والتي تتيح توسيع التعاون القضائي في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها، وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
و يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي على الخصوص، جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، تحديد مكان أو هوية الأشخاص، التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي، تنفيذ طلبات التفتيش، كما يشمل الاتفاق كذلك على التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى.
وتخص الاتفاقية تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، وأي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية، بالمقابل لا تطبق الاتفاقية على تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين، تنفيذ، عند الطرف المطلوب منه التعاون، لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة، تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة.
وتسمح الاتفاقية طلب معلومات في المجال المصرفي، وذلك بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون في أقرب الآجال، جميع المعلومات المتعلقة بحسابات أياّ كانت طبيعتها يحوزها أو يراقبها، لدى أي بنك يوجد في إقليمه شخص طبيعي أو معنوي محل تحقيق جزائي لدى الطرف الطالب.
ويقدم الطرف المطلوب منه التعاون المعلومات المتعلقة بحسابات بنكية محددة والعمليات البنكية المنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب، بما فيه المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي. ويتتبع الطرف المطلوب منه التعاون خلال فترة معينة، العمليات البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب ويشعر الطرف الطالب بالنتائج. وتتفق السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون والطرف الطالب حول الطرق العملية لهذه المتابعة.
وتقدم المعلومات إلى الطرف الطالب، حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات أو لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة. ويتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية لكي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير بأنه تم تزويد الطرف الطالب بالمعلومات. وبموجب الاتفاقية ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، طلبات التفتيش وتجميد الموجودات وحجز أدلة الإثبات. وتسمح الاتفاقية بإرجاع عائدات ووسائل الجريمة إلى الطرف الطالب، لا سيما من أجل تعويض الضحايا أو ردها إلى المالك الشرعي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويمكن الاتفاق على التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة.
السرية البنكية ليست حجة لرفض الطلب
وتؤكد الاتفاقية أنه لا يحتج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون. كما يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه. وإذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا لطلب التعاون أو أجل تنفيذه، يعلم الطرف الطالب بذلك كتابة مع تحديد الأسباب.
ويتيح الاتفاق السماع بواسطة المحاضرات المرئية إذا تبيّنت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد الطرفين، كشاهد أو خبير أو طرف مدني، أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، يمكن للطرفين الاتفاق على سماعه عن طريق المحاضرات المرئية، على ألاّ يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك.
ويتيح القانون التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين من الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، حيث يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثول الشخص كشاهد بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون.
منع استعمال المعلومات لأغراض أخرى
وتسمح الاتفاقية تقديم طلبات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتؤكد أنه يجوز تقديم، في إطار تحقيق جزائي، بطلب تعاون من أجل الحصول على معلومات حول اتصالات سلكية ولا سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها إلى الطرف الطالب. كما تتيح التبادل التلقائي للمعلومات يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب لهذا الغرض، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات.
وتحدد الاتفاقية السرّية وحدود الاستعمال، حيث تشدد الاتفاقية على وجوب الحفاظ على الطابع السري لطلب التعاون ومضمونه. وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السري، يشعر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب بالرغم من ذلك. كما يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب اتقاء المعلومات أو عناصر الأدلة المقدمة سرية أو عدم إفشائها أو استعمالها إلا وفق الأحكام و الشروط التي يحددها
وبحسب الاتفاقية توجه طلبات التعاون المقدّمة وفقا لهذه الاتفاقية والردود عليها والابلاغات بغرض المتابعة وتبادل المعلومات ووثائق الإجراءات مباشرة بين السلطتين المركزيتين. وتتمثل في وزارتي العدل الجزائرية والفرنسية، وتنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون الطلبات على وجه السرعة أو ترسلها، حسب الحالة، إلى سلطاتها المختصة لتنفيذها.
لا تعاون في جرائم تمس السيادة والأمن العام
و تنص المادة 3 من الاتفاقية، أنه لا يجوز رفض التعاون في المجال الجزائي، كليا أو جزئيا، إلاّ لأحد الأسباب الآتية : إذا كان الطلب يتعلق بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون إما جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو بأمن أو بالنظام العام أو بمصالح أساسية أخرى لبلده،إذا كان الطلب يرمي إلى إجراء مصادرة وكانت الأفعال التي أدت إلى الطلب لا تشكل جريمة تسمح بالمصادرة حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، أو لا تشكل جريمة حسب تشريع أحد الطرفين.
كما لا يمكن رفض التعاون القضائي فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية أو، فقط، على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك
والصرف كتشريع الطرف الطالب. ولا يمكن رفض التعاون القضائي على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك للنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.