صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالشكل الذي يخفف من شروط الترشح للانتخابات المحلية المقبلة فقط فيما يتعلق بشرطي المناصفة وجمع التوقيعات. وعلى هذا النحو عدلت المادة 317 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بصفة انتقالية وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، بحيث يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية- التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي- أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة، وفي هذه الحالة توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم و وتصرح بقبولها. كما عدلت المادة 318 في الفقرة المتعلقة بشرط جمع التوقيعات في البلديات ذات الكثافة السكانية غير الكبيرة، وهذا بالتأكيد على أنه يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن 20 ألف نسمة أن تدعم على الأقل بعشرين توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله، وهذا بعد أن كان عدد التوقيعات المطلوبة في القانون العضوي للانتخابات الصادر في مارس الماضي بالنسبة للبلديات 35 توقيعا عن كل مقعد لدعم قائمة المترشحين. وبالنسبة لشرط المناصفة المفروض دستوريا فإن السماح بعدم مراعاته يخص الانتخابات البلدية المسبقة التي قرر رئيس الجمهورية إجراؤها في 27 نوفمبر المقبل فقط وبصفة استثنائية، على أن يعود تطبيق هذا الشرط في الانتخابات التي ستأتي بعدها. وقد اشتكت العديد من الأحزاب السياسية وقوائم المستقلين من صعوبة تحقيق شرط المناصفة بين الرجال والنساء في القائمة الواحدة، وأيضا تحقيق شرط المناصفة بالنسبة للشباب بناء على تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة، و قد وعد قادة أحزاب سياسية بنقل هذا الانشغال لرئيس الجمهورية، ودعوا إلى ضرورة تخفيفه بمناسبة الانتخابات المحلية ضمانا لنجاح هذا الاستحقاق. وفي ذات العدد من الجريدة الرسمية صدر قرار المجلس الدستوري الذي يؤكد على دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سالف الذكر. كما صدر في آخر جريدة الأمر المتمم الخاص بقانون الإجراءات الجزائية و الذي يتعلق بإنشاء قطب جزائي وطني على مستوى مجلس قضاء الجزائر لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الجرائم المرتبطة بها، على غرار الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني، جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار المجتمع، و كذا جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية. وجرائم المساس بأنظمة المعاجلة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية، و جرائم الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين وجرائم التمييز وخطاب الكراهية. ويختص هذا القطب في الحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا.