النواب سيناقشون خلال يومين فقط مشروع ينتظره المحامون منذ 16 سنة يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم في مناقشة مشروع قانون المحاماة، الذي سيكون أخر مشروع يعرض للنقاش قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، ورغم الأهمية التي يكتسيها النص، والخلافات التي فجرها طيلة سنتين بين الوزارة ونقابة المحامين، تم حصر الفترة المخصصة لمناقشة النص في يومين فقط ما يعكس رغبة مكتب المجلس في طي المشروع في أسرع وقت، وقد فشلت محاولات الحكومة تأجيل عرضه إلى الدورة القادمة. وذكرت مصادر برلمانية، بأن المشروع سلم إلى النواب يوم الخميس الماضي، أي ثلاثة أيام فقط قبل الجلسة العامة المخصصة للمناقشة، مشيرا بان الحكومة أبدت رغبتها في تأجيل عرض النص إلى الدورة الخريفية في سبتمبر المقبل، إلا أن تهديدات المحامين بالاحتجاج أمام مقر المجلس الشعبي، دفعت مكتب المجلس لبرمجة النص للمناقشة قبل اختتام الدورة الحالية. وأفاد بيان للمجلس، أمس، أن مشروع هذا القانون الذي ستتواصل مناقشته يوم الاثنين، سيعرض للمصادقة في جلسة علنية ستعقد يوم الثلاثاء، والفصل في التعديلات التي ينوى بعض النواب اقتراحها بخصوص بعض المواد التي تضمنها القانون. وحسب بيان سابق نشرته الغرفة السفلى فان هذا المشروع يتضمن 134 مادة تتمثل أساسا في الأحكام العامة، والذي يؤكد أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص. كما يحدد المشروع أهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه أن يراعي من خلالها الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الأنظمة و تقاليد المهنة وأعرافها ويلتزم في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية، ويشير هذا المشروع أن الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار إنها تشكل إخلالا بالواجبات المهنية. واعتبر البيان أن مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين. وأكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأستاذ مصطفى الأنور، في تصريح للنصر، بان "المشروع الذي اقترحه وزير العدل يستجيب لمطالب المحامين"، وأضاف "النص يلبي 95 بالمائة من مطالبنا وهو مشروع ايجابي ويتضمن كل ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين"، وأضاف الانور، بان لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان قامت بعمل جيد. وأشار الأنور إلى وجود ما اسماها "بعض الهفوات في الصياغة" واستعمال بعض الألفاظ التي ستعمل النقابة من خلال النواب بغية تعديلها خلال جلسة المناقشة، وقال الانور بهذا الخصوص "سنعمل مع النواب خلال الجلسة العامة لتصحيح هذه الهفوات"، وقال بان الأمر "ليس تعديلا على مواد بل تصحيح بعض المفاهيم والعبارات وتحديد مفاهيم أخرى لمنع أي تأويل". ورفض الأنور التعليق على قصر الفترة المخصصة لدراسة ومناقشة هذا النص الذي أثار الكثير من الجدل، وكان سببا وراء الاحتجاجات التي قام بها المحامون، ما دفع الحكومة إلى مراجعة النص الأصلي للمشروع الذي اقترحه وزير العدل السابق، وإدخال بعض التعديلات عليه، بعد المشاورات التي جمعت وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي وممثلين عن نقابة المحامين، وقال الانور "المدة المحددة لمناقشة النص من صلاحيات المجلس وليس لدى أي تعليق عليه"، نافيا أن يكون قد مارس ضغوطات لبرمجة النص خلال الدورة الحالية، وأضاف قائلا "كنا نأمل في برمجة النص وقد تحقق ذلك". وقال مصدر نيابي، بان لجنة الشؤون القانونية، أجرت مقارنة مشروع مهنة المحاماة الجزائري مع مثيله في دول عربية وأوروبية لاستخلاص اللّبنات الأساسية وإدخال نقاط تتماشى مع تطورات العصر، ومنها إدراج عبارة على المادة 2 من المشروع تنص على مساهمة المحامي في تحقيق العدالة'، ما يجعل من المحامي عنصرا فعالا مساعدا للعدالة، يتمتع بالاستقلالية التامة لتخليصه من ضغط القضاة. وأضاف ذات المتحدّث أن القانون الجديد من شأنه تقوية حق الدفاع ليصبح له ''تمثيل نقابي قوي'' ليحمي المحامي نفسه، وستتم هذه القاعدة بناء على نقطتين أساسيتين وهما، أولا : ''تحقيق العدالة من خلال خلق قاض قوّي ومحام قوّي''، وتحقيق هذه المعادلة وفق احترام مسؤولية كل الأطراف أثناء جلسة المحاكمة، عن طريق ضمان الحق المعنوي والاجتماعي والمادي للمحامي والقاضي والمتقاضي. بالمقابل رفضت اللجنة بعض التعديلات على المشروع، ومنها تحديد مستوى الأتعاب التي يتقاضاها المحامون، المحددة في المادة 22 من المشروع، وتم رفض التعديل بحجة أن "مهنة المحاماة حرة وتحديد الأتعاب يتم بالاتفاق بين صاحب القضية والمحامي المكلف بالقضية"، كما رفضت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تعديل أحكام المادتين 33 و34 مشروع قانون المحاماة بما يمكن حملة شهادة قانون وشريعة من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدارس العليا للمحاماة المقرر إنشاؤها لاحقا، رغم مطالبة أعضاء في اللجنة من تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية انتزاع قرار بإدراج خريجي جامعة العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون ضمن المعنيين بمسابقة الالتحاق بتكوين شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة المنصوص عليها في المادة 33 من المشروع. وبررت اللجنة رفضها إدخال التعديل، بكون أن فتح المجال أمام طلبة العلوم الإسلامية، ليس من صلاحيات اللجنة بل مهمة حصرية للحكومة ومصالح الوظيف العمومي. وعوضت المادة 24 المثيرة للجدل، الخاصة بالنزاعات بين القضاة والمحامين خلال الجلسات، بصيغة توفيقية، ترجح الحل الودي لأي نزاع ينشب بين الطرفين، ونصت على "إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال، في حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة". وبموجب الاتفاق حذفت الإشارة إلى المتابعة الجزائية، في حق المحامي في حالة انتهاك سرية التحقيق المنصوص عليها في المادة 13 من المشروع، وتم الاكتفاء فقط ب«يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق". وأعادت اللجنة في تعديلاتها النظر في الأحكام المتعلقة بشروط الاعتماد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، من خلال تخفيض السنوات الواجب توفرها للانتقال للمرافعة من المحكمة الابتدائية إلى مجلس القضاء ثم الهيئات القضائية العليا، على عكس إرادة نقابات المحامين، وينسحب هذا على شروط الترشح لمهنة النقيب وممارسة مهنة المحامين للقضاة والأساتذة الجامعيين. كما رفضت اللجنة تعديل مادة تتعلق بتفتيش مكتب المحامي، وينص المشروع على إمكانية تفتيش مكتب أي محامي، بحضور القاصي ومندوب المحامي ولكن دون اشتراط حضور المحامي، وحاولت بعض الأحزاب تعديل هذه المادة وإجبار حضور المحامي أي عملية تفتيش، واصطدمت هذه الرغبة بمعارضة أغلبية أعضاء اللجنة.