التماس المؤبد لخمسة مسؤولين سابقين في شركة لاكنان التمس النائب العام بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين منهم المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية - كنان- والمتابعين في قضية غرق الباخرة بشار التابعة للشركة في نوفمبر 2004 فيما طالبت تسليط عقوبة سنتين حبسانافذا في حق المتهم السادس. والتمس النائب العام في مرافعته في القضية وبإلحاح تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة أشخاص متهمين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة "علي.ك" ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن. وقال بأن المسؤولية الجنائية تقع على المتهمين الخمسة الذين كانوا على دراية كاملة بأن الباخرة لم تكن جاهزة للإبحار وبالتالي فان الوقائع المقترفة من قبلهم تعتبر جناية. وردا على أقوال المتهمين بأن القضية حدثت بفعل قوة قاهرة وقضاء وقدر، ذكر بأن حادثة بشار لم تكن "قضاء وقدرا" مشيرا إلى انه متمسك بموقف الطرف المدني في القضية فيما يخص تحديد المسؤولية في شخص المتهمين لأنهم هم المسؤولون عما وقع للباخرة. وأضاف بأن هؤلاء لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان أمن وسلامة الباخرة وطاقمها" مبرزا أن جميع الشهود اجمعوا على أن غرق الباخرة مرده النقائص الموجودة فيها. وكان محامو الطرف المدني قد أكدوا قبل ذلك أمام هيئة المحكمة أن تحديد المسؤوليات في قضية باخرة بشار تستدعي تحديد التزامات المجهز من حيث تأمين الباخرة وتجهيزها للملاحة وتوفير المؤونة والأدوية والماء لطاقمها طبقا للمعايير المعمول بها في قانون الملاحة البحرية. وبعد أن استعرض هؤلاء المحامون عددا من الشهادات وتقارير الجهات المعنية في هذا الشأن اعتبروا ان الشركة الوطنية للملاحة البحرية "لم تحترم أبدا التزاماتها لان رخص استغلال السفينة والراديو والرادار قد انقضت آجالها إضافة الى تعطل المولدات الكهربائية للباخرة. وحسب ما جاء في المرافعة أيضا فان باخرة بشار أبحرت دون قائدها وفي غياب ضابطي السطح مما يعني بأنها كانت في وضع غير قانوني كما جاء على لسان أحد المحامين. وفي هذا المجال تساءل محامو الطرف المدني عن غياب المراقبة التقنية للباخرة مشددين في ذات الوقت على انه كان بإمكان هؤلاء المسؤولين اتخاذ قرار عدم السماح للباخرة بالإبحار في ظل سوء الأحوال الجوية السائدة آنذاك. للإشارة فان غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 في عيد الفطر أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما. وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي أمحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا وحكمت على المتهم السادس بسنة حبسا مع وقف التنفيذ إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.