تنص المادة 98 من القانون المتضمن نظام الانتخابات على أن المجلس الدستوري يضبط نتائج الانتخابات التشريعية و يعلنها في أجل أقصاه اثنتان و سبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية و اللجان الانتخابية الولائية و المقيمين في الخارج و يبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية و عند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. و حسب المادة 127 "يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع و العشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج". و يعطي القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات الحق لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني و الأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج. و يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. و بعد انقضاء هذا الأجل -تضيف المادة 166- يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام و إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا. و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.