أعلن وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي يوم الخميس أنه تم قبول من 2010 إلى غاية أكتوبر 2012 23.850 طلبا للمساعدة القضائية من مجموع 26.841 طلب وارد إلى مكاتب المساعدة القضائية لدى مختلف الجهات القضائية عبر التراب الوطني. و أوضح شرفي خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أنه "بلغ مجموع المساعدة القضائية سنة 2010 : 8754 طلبا العدد المقبول منها 7770 طلبا و هو العدد الذي صرفت الخزينة العمومية في مقابله من الأتعاب للمحامين مبلغا قدره 12.512.820,00 دينار". و في سنة 2011 —يضيف الوزير—"بلغ مجموع الطلبات المقدمة 9.772 طلبا و العدد المقبول منها 8.607 طلبا الذي كلف الخزينة العمومية مقابله من أتعاب للمحامين مبلغ 18.780.861,00 دينار . و إلى نهاية شهر أكتوبر المنصرم بلغ مجموع طلبات المساعدة القضائية 8315 طلبا و العدد المقبول منها 7473 طلبا و هو ما دفعت الخزينة العمومية مقابله من أتعاب للمحامين مبلغ 20.698.630.00 دينار. و قال شرفي في سياق متصل "أن الاستفادة من المساعدة القضائية تعفي المستفيد أيضا من دفعه الرسوم و المصاريف القضائية التي هي حقوق للخزينة العمومية و لم يتم حسابها في ما ذكرته من المبالغ المدفوعة للمحامين كأتعاب فقط مقابل دفاعهم". و ذكر وزير العدل في ذات الصدد بما جاء في القانون رقم 09 -02 المؤرخ في 25 فبراير 2009 لتكريس الاستفادة من المساعدة القضائية بشكل صريح و واضح لكل من توفرت فيهم شروط الاحتياج و الحاجة إليها في منازعاتهم المطروحة أمام الجهات القضائية الإدارية شأنها شأن القضايا و المنازعات أمام الجهات القضائية العادية إلى جانب توسيعه إلى الفئات التي لها حق الاستفادة من المساعدة القضائية عموما وإنشائه مكتبا على مستوى كل جهة قضائية لتلقي الطلبات المقدمة في هذا الإطار و الفصل فيها طبقا للقانون. و لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من المساعدة القضائية و ترقيتها إلى مستوى ما يطمحون إليه من نوعية في الدفاع عنهم و عن حقوقهم —يبرز وزير العدل— فقد أعيد النظر في أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية. و أضاف شرفي في سياق متصل انه "بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 11 - 375 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011 و هو المرسوم الذي أعيد بمقتضاه تحديد أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية لتتماشى مع ما بلغه مستوى تطور المعيشة بالبلاد و ما للمنازعات أو القضايا من اختلاف و تباين بينها في الطبيعة و التعقيد و الجهة القضائية أو درجة التقاضي المعروض أمامها النزاع" . كما نص المرسوم —يضيف وزير العدل— على تغطية تكاليف تنقل المحامي لمسافة تساوي أو تزيد عن 30 كلم من مقر الجهة القضائية المختصة و كذا تحديد نسبة التخفيض من الأتعاب عند تعيين محام للدفاع في مجموعة قضايا متشابهة. و قال انه "ضمانا للشفافية و سرعة صرف أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية استحدث المرسوم إجراءات محكمة و واضحة تتخذها الجهات القضائية بالتنسيق مع المنظمات الجهوية للمحامين. و أكد أن تقدير الأتعاب المقررة للمحامين على نحو ما ذكر قد تم اخرجها من اطار ما كانت عليه سابقا أي مجرد "مكافأة رمزية" إلى نطاق "الأتعاب المعقولة والعادلة "مقابل ما يبذله المحامي من جهد في دفاعه عن المستفيد من المساعدة القضائية. واعتبر أن نظام المساعدة القضائية المطبق في البلاد قد "شجع من إقبال المتقاضين على طلب المساعدة القضائية دون هاجس تخوفهم من عدم الجدية في التكفل بقضاياهم". "و بذلك يكون نظام المساعدة القضائية —يؤكد وزير العدل— قد اكتملت له جميع أسباب و شروط نجاحه في تحقيق الغاية منه ألا و هي ضمان المساعدة القضائية دفاعا جديا و حقيقيا للمحتاجين يكفل لهم المساواة بغيرهم في إمكانيات و وسائل مطالبتهم أو دفاعهم عن حقوقهم أمام القضاء".