مرسوم تنفيذي يضبط أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية حدد مرسوم حكومي جديد حقوق المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية بين 6000 دينار و 25000 دينار جزائري. في خطوة تستجيب لمطالب أصحاب الجبة السوداء . و تضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا ا لمرسوم الصادر في الأخير من الجريدة الرسمية إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة. وتخفض هذه الأتعاب بنسبة 30% إذا تعلق الأمر مجموعة من القضايا التي تعالج مسائل متشابهة أي التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والإدعاءات والطلبات. و في حالة استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات لأعذار مشروعة تقسم الأتعاب بين المحامين حسب مساهمة كل منهما حسب أحكام المادة الخامسة التي نصت على أنه في حالة عدم الاتفاق يحدد النقيب الجهوي أتعاب كل واحد منهما .إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية يتولى نقيبا المنظمتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة. ونص المرسوم على تكليف المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها. ويتولى الآمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحام،و تقتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل. و يحصل المحامون حسب المرسوم على تعويض يتراوح بين 6000 دينار و 12 ألف دينار في القضايا المطروحة للفصل على مستوى المحاكم ، أما بالنسبة للقضاء الإداري ومجلس القضاء فحددت نسبة التعريض بين 12 و 14 ألف دينار جزائري، أما للقضايا المطروحة على مستوى محاكم الجنايات فحددت سقف التعويض في 25 ألف دينار. و جاءت مراجعة قيمة التعويضات ثمرة لمفاوضات عسيرة بين نقابة المحامين ووزارة العدل، بعد شكاوى المحامين أن الأتعاب التي يحصلون عليها سابقا قليلة جدا و لا تفي بالغرض. ج ع ع