أكد رئيس غرفة شؤون الأسرة و المواريث بالمحكمة العليا عبد القادر الضاوي اليوم الثلاثاء بأن القانون الجزائري يظل "ناقصا" و "قاصرا" فيما يتعلق بقضايا إثبات النسب خارج إطار الزواج خاصة في الشق الخاص بإستخدام الخبرة العلمية. و في مداخلة له في ثاني يوم من أشغال الملتقى حول "دور الإجتهاد القضائي في تطوير القانون" أوضح الضاوي بأن المشرع الجزائري خصص سبع (7) مواد فقط في قانون الأسرة تتعلق بإثبات النسب في حالة عدم وجود عقد الزواج و هذا عكس التشريعات العربية الأخرى على غرار المشرع المغربي الذي خصص في هذا الإطار 20 مادة. و أضاف المتدخل بأنه و بالرجوع إلى التشريع الساري حاليا "يتضح بأن القانون يظل ناقصا (...) و قاصرا في حل النزاعات المتعلقة بإثبات النسب المعروضة على المحاكم". و قد نجم عن هذه الوضعية أن "أصبح تدخل المحكمة العليا صعبا في إعطاء تفسير و تحليل للمواد ذات الصلة بهذا الموضوع". و ذكر في ذات الصدد بأن المشرع الجزائري حدد في المادة 40 من قانون الأسرة الحالات الخاصة بإثبات النسب حيث تنص المادة المذكورة على أنه "يثبت النسب بالزواج الصحيح أو الإقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول". و بما أن المادة "صريحة" فإن القاضي لا يمكنه اللجوء إلى الخبرة العلمية — أي تحليل الحمض النووي— في حالة مطالبة الأم العازبة إثبات نسب إبنها للمدعي عليه. أما عندما يتعلق الأمر باللعان (نفي النسب من طرف الأب) في الوقت الذي تطالب فيه الأم بالعكس أي الإثبات فإن القاضي يستعين في هذه الحالة بالخبرة العلمية. غير أن الضاوي أوضح في هذا الصدد بأن تقرير الخبرة "لا يعد ملزما و لا يؤخذ به حتى و لو كان إيجابيا بما أن الأمر يتعلق بعلاقة غير شرعية" و هو عكس المعمول به في عدد من الدول العربية التي تثبت النسب حتى في هذه الحالة. أما بخصوص حالات الإغتصاب فقد أشار ممثل المحكمة العليا إلى أنه يحق للضحية الأم رفع دعوى لإثبات النسب في حالة إدانة المدعي عليه بالأفعال المنسوبة إليه و ذلك خلال الفترة المنصوص عليها قانونا أي ستة أشهر بعد إثبات الوقائع. إلا أن الضاوي حرص على التحذير من أن اللجوء إلى تقنية تحليل الحمض النووي في جميع الحالات يعد "مسألة خطيرة" من منطلق أنه يفتح الباب أمام أي شخص يشك في نسب أبناءه للجوء إلى الخبرة العلمية و هو الأمر الذي "يحطم حتما العلاقات الأسرية و الإجتماعية".