أكد المحامي مقران ايت العربي يوم الأربعاء ان آخر أجل لاستدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية للربيع المقبل محدد بال19 يناير 2014 حسبما تنص عليه احكام القانون الانتخابي. و أوضح المحامي ايت العربي في تصريح ل (واج) ان "آخر أجل لاستدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية للربيع المقبل هو ال19 يناير بما ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد ادى اليمين الدستورية ليتولي رسميا مهامه للعهدة الحالية في 19 أبريل 2009". كما اشار إلى ان "استدعاء الهيئة الانتخابية يجب ان يتم خلال ال90 يوما التي تسبق الانتخابات كما ينص عليه القانون الانتخابي. اننا في المواعيد المحددة و بالتالي فان الأجل لم ينته بعد". و تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير2012 المتعلق بالنظام الانتخابي انه "مع مراعاة الاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي تستدعى الهيئة الانتخابية برسوم رئاسي في غضون الاشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات". للتذكير ان عبد العزيز بوتفليقة قد اعيد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة في ال9 افريل 2009 و ان المجلس الدستوري اعلن النتائج النهائية لتلك الانتخابات في ال13 افريل من نفس السنة. وقام الرئيس بوتفليقة بتادية اليمين الدستورية في ال19 افريل 2009 وبالتالي بدأ مهامه رسميا كرئيس للدولة في نفس اليوم. و على اساس قراءة للقانون الانتخابي و عملية حسابية اعتبرت واج في برقية نشرت امس الثلاثاء ان استدعاء الهيئة الانتخابية سيكون يوم الخميس او الجمعة (يوم 16 و 17 يناير). من جانبه اوضح المحامي فاروق قسنطيني "اننا لا زلنا ضمن الاجال لاستدعاء الهيئة الانتخابية". و تنص المادة 132 من القانون الانتخابي على ان "الانتخابات الرئاسية تجري في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية". اما فيما يخص تاريخ الاقتراع فقد اوضح المحامي ايت العربي "انه يجب ان يتم خلال الشهر الاخير من العهدة". كما اعتبرت واج دائما حسب عملية حسابية ان الاقتراع المقبل سيكون في 16 او 17 أبريل المقبل (يوم خميس) اخذا بالحسبان ان جميع الاقتراعات قد جرت ايام خميس. و ينص القانون الانتخابي في مادته 132 على ان الانتخابات الرئاسية تتم خلال الثلاثين (30) يوما التي تسبق انتهاء عهدة رئيس الجمهورية. و ابتداء من استدعاء الهيئة الانتخابية سيكون لطالبي الترشح للانتخابات أجل 45 يوما لايداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها او عدمها في ظرف عشرة (10) ايام. كما جاء في نص القانون ان "الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والاربعين يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية". و حسب القانون الانتخابي دائما فان طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات فردية لستمائة (600) عضو منتخب في المجالس الشعبية البلدية و الولائية او البرلمانية و تكون موزعة عبر خمسة و عشرون (25) ولاية على الاقل. و في حالة تعذر جمع توقيعات المنتخبين المحليين او الوطنيين فان على المترشحين جمع 60000 توقيع فردي للناخبين, دائما حسب نصوص الاحكام القانونية التي سبق ذكرها. كما جاء في النص القانوني انه ينبغي ان تجمع هذه التوقيعات "عبر 25 ولاية على الاقل و ينبغي ان الا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".