يقدر عدد الأعوان العموميون المعنيون بالتصريح بالممتلكات أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بحوالي 100000 عون عمومي حسبما أكده مسؤول عن هذه الهيئة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة. و أوضح رئيس قسم دراسة التصريحات بالممتلكات على مستوى هذه الهيئة محمد حجالي في تدخله خلال اليوم الدراسي و الإعلامي حول مكافحة الفساد أن عدد المعنيين بالتصريح بالممتلكات بعد توسيع قائمة الخاضعين إلى المهام و المناصب العليا قدبلغ 100000. و ذكر أن حقل الخاضعين للتصريح بالممتلكات التي تعد إجراء وقائيا من الفساد قد تم توسيعه إلى مهام و مناصب عليا تعتبر معرضة بشكل كبير للوقوع في الفساد. كما أضاف أن المنتخبين المحليين (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) كانوا في الأول الوحيدين المعنيين بهذا الإجراء أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. و يعاقب القانون بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات و غرامة مالية تتراوح بين 50000 دج و 500000 دج الأعوان العموميون الخاضعون قانونا للتصريح بالممتلكات الذين لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم أو قاموا بتصريح كاذب أو غير كامل. و أضاف السيد حجالي أن التصريح بالممتلكات يشكل "عنصرا هاما في شفافية الحياة العمومية سيما انه يسمح بحماية الممتلكات العامة و الحفاظ على كرامة الأشخاص المكلفين بمهام المصلحة العامة". كما أوضح ذات المسؤول أن الهيئة قد استكملت دراسة التصريحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين و أنها شرعت منذ شهر في دراسة تلك الخاصة بالموظفين السامين و بعدها يتم معالجة التصريحات الخاصة بالمناصب العليا. و تابع السيد حجالي يقول أن معالجة المعلومات المتضمنة في التصريح تتم من خلال المراقبة و التحقق من صحتها بالتعاون مع الإدارة و ذلك بهدف "حماية أملاك الدولة و احترام مبدأ الشفافية". و تشير المعطيات المتوصل إليها إلى غاية 30 ابريل 2015 أن مجموع 24891 منتخب في المجالس الشعبية البلدية و 2004 منتخب في المجالس الشعبية الولائية معنيون بالإجراء المذكور. وأضاف ذات المسؤول أن ممتلكات المنتخبين المحليين تغلب عليها الممتلكات العقارية (32ر41 %) و أن نسبة المنتخبين المحليين الذين يصرحون بعدم امتلاكهم أية أملاك تعد "نسبيا كبيرة" (74ر18 %) و تكون موضوع تحقيقات. كما أعلن السيد حجالي عن مشروع للتصريح بالممتلكات الكترونيا في سنة 2016 عبر موقع جد مؤمن و سري. و يعتبر التصريح بالممتلكات آلية خاصة بالإجراء العام للوقاية من الفساد ومكافحته المتضمن في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. و يحدد المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 كيفياته وكذا قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 02 ابريل 2007 المحدد لقائمة الأعوان العموميين الخاضعين له. و يجب أن تودع في الشهر الذي يلي تاريخ التنصيب في المهام أو العمل أوالرتبة المحددة في المرسوم الرئاسي بشكل فوري في حالة تغيير جوهري في ممتلكاته أو التوقف عن النشاط بسبب الإحالة على التقاعد أو إنهاء المهام و تغيير العمل. كما يخضع لإجراء التصريح بالممتلكات كل من رئيس الدولة و الوزراء و النواب و أعضاء مجلس الأمة و السفراء والقناصلة و القضاة و محافظ بنك الجزائر لكن أمام المحكمة العليا.