عرض وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، اليوم الاثنيننص قانون المالية 2016 بمجلس الأمة خلال جلسنة علنية ترأسها عبد القادر بن صالحرئيس المجلس. وحدد نص قانون المالية لسنة 2016 -الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطنيفي 30 نوفمبر الفارط- سعر المرجعي لبرميل النفط ب37 دولار و سعر صرف ب 98 دجللدولار الواحد. ويتوقع نص القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكمفيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج فيحين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار و تراجع صادراتالمحروقات الى 4ر26 مليار دولار. وعلى الصعيد الميزانياتي فان الحكومة تتوقع لسنة 2016 نفقات ميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقاتالتجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وبالنسبة لإيرادات الميزانية فقد حددها نص قانون المالية 2016 عند 43ر4.747مليار دج 88ر3.064 مليار دج منها من الإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج منالجباية النفطية. ويمثل هذا المستوى من الإيرادات تراجعا ب 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون الماليةالتكميلي 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون الماليةالأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج). ويتوقع النص الذي يرتكز على تقديرات "حذرة" لإيرادات الدولة إجراءاتجديدة و تعديلات على بعض التدابير الموجودة. ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازالوكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين. التعديلات الأساسية للمجلس الشعبي الوطني وخلال المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني تمإدراج 16 تعديل على النص من مجموع حوالي 60 تعديل مقترح من طرف لجنة المالية والميزانيةللمجلس. وجاء في الصيغة المعدلة للمادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصاديةالعمومية إزاء المساهمة الوطنية "تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجزعمليات شراكة بفتح راسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لماهو مرخص له قانونا و الاحتفاظ بنسبة 34 بالمئة من مجموع الأسهم أو الحصصالاجتماعية". ويمكن "للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الاسهم لمدة خمس سنوات. و بعداجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع امام مجلس مساهماتالدولة خيار شراء الاسهم المتبقية". وفي حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاقالشركاء او بالسعر الذي يحدده المجلس و يحدده التنظيم. وتقضي هذه المادة 71 بتعديل المادة 22 من القانون 84-17 المتعلق بقوانينالمالية على نحو يسمح ب"اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزيرالمكلف بالمالية من اجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطيةالنفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات". وبالمقابل يلزم وزير المالية ب"عرض شامل كل نهاية السنة المالية حول عملياتالتسوية". من جهة أخرى عدلت المادة 2 التي اقترحت في صيغتها الأولية الغاء الزاميةاعادة استثمار نسبة الارباح مقابل الحصول على امتيازات في اطار دعم الاستثمارلتقضي بتحديد نسبة 30 بالمئة كنسبة للارباح التي ينبغي اعادة استثمارها و التيتوافق الاعفاءات الممنوحة في اطار انظمة دعم الاستثمار. كما اقترحت المادة 10 توزيع ايرادات قسيمات السيارات ب20 بالمائة لصالحالصندوق الوطني للطرق و الطرق السريعة و 30 بالمائة لصندوق الضمان والتضامن للجماعاتالمحلية و 50 بالمائة لميزانية الدولة. وتقترح المادة 50 المتعلقة باعادة النظر في استحقاقات استعمال في المجالالعمومي المائي للاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع وهذالضخ 40 بالمائة من هذه الإيرادات في ميزانية الدولة و48 بالمائة لصالح حساب التخصيصالخاص المسمى "الصندوق الوطني للمياه" و 12 بالمائة لحساب الوكالة الوطنية للتسييرالمندمج للموارد المائية المكلفة بجمع هذه الاستحقاقات. كما تتضمن المادة 15 من نص القانون ادراج رسم جديد على المنوجات النفطيةوماشابهها لتوجه إلى ميزانية الدولة: 600دج/هكتولتر للبنزين الممتاز و 500 دج/هكتولترللبنزين العادي 600 دج/هكتولتر للبنزين بدون رصاص و 100 دج/هكتولتر للمازوت. كما يبقي نص القانون على المادة 70 التي تحدد حصة رأسمال الشركة المنتجةللسلع والخدمات والاستيراد عند 49 بالمائة بالنسبة للشريك الأجنبي. كما تم إدراج مادة جديدة متعلقة بإخضاع جواز السفر لأفراد الجالية الجزائريةبالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ 6.000 دج في حين يحدد هذا الرسم ب12.000 دج في حالةجواز سفر متضمن ل50 صفحة.