أكد تقرير أعده قسم الأبحاث بالبرلمان الألماني, حول الجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية, إلى الاستنتاج بأن هناك "انتهاكات كبيرة" لاتفاقية جنيف الرابعة من قبل المغرب, والتي يجب اعتبارها "قوة احتلال", حسب ما أفادت به منظمة مراقبة الثروات بالصحراء الغربية. هذا التقرير الذي أصدره قسم الأبحاث بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) في 18 مارس 2019, بطلب من النائبة البرلمانية الألمانية, كاتيا كول, يبرز, حسب نفس المصدر, يبرز مجموعة من النصوص القانونية والقرارات الدولية التي تحدد الوضع القانوني للإقليم وطبيعة تواجد المغرب ك"قوة احتلال" عسكري للصحراء الغربية بعد إنسحاب الاستعمار الاسباني واتفاقية مدريد التي تم بموجبها تسليم الإقليم من اسبانيا إلى المغرب. وأشار التقرير إلى أولوية تطبيق القانون الدولي الإنساني في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977), في الإقليم بغض النظر عما إذا كان جيش الاحتلال يمارس بالفعل عنفًا في المنطقة أو لا بإعتبار ذلك لا يتعارض مع تطبيق قانون الاحتلال حتى انتهاء الاحتلال. التقرير أوضح كذلك أن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب معترف به بشكل عام كما أكدت ذلك في وقت سابق دراسة أعدها البرلمان الأوروبي في عام 2015 بشأن الضم واحتلال الأراضي فيما يتعلق بالحالة في الصحراء الغربية أن المغرب إحتل فعلا جزءًا من المنطقة الخاضعة لسيطرته الآن, وهو ما تأسفت بشأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرًا لتفاقم الوضع بسبب إستمرار احتلال الصحراء الغربية, كما أن كل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية تؤكد بإستمرار على حق تقرير المصير للسكان الصحراويين. وفيما يخص عملية الاستيطان التي يقوم بها المغرب في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, فقد أشار التقرير إلى أن نقل سلطة قائمة بالإحتلال جزء من مواطنيها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو إختطاف أو نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضيها يشكل إنتهاكاً للمادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة التي توصي فيما يخص حماية المدنيين في ظروف الحرب أو الاحتلال "أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها في الأجزاء التي تحتلها". أما في الجانب المتعلق بمسألة السيادة المزعومة أو ما يصفه المغرب بالسلطة الإدارية على الصحراء الغربية, أشار التقرير, إلى رأي محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975. ومن جهة أخرى, تطرق التقرير إلى مدى شرعية إستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة, على ضوء العقود التي أبرمها المغرب مع الشركات الأجنبية, وذلك من خلال الرأي الإستشاري للسيد هانس كوريل, المستشار القانوني للأمم للمتحدة الصادر عام 2002, أكد فيه أن إتفاقية مدريد المبرمة عام 1975 لم تعطي للمغرب السيادة القانونية على إقليم الصحراء الغربية, ولم تمكنه من إكتساب وضع "السلطة القائمة بالإدارة" وذلك بإعتبار عملية نقل السيادة الإداريةالانتقالية من إسبانيا إلى المغرب ثم موريتانيا أيضًا لم تغيير الوضع الدولي للصحراء الغربية كأرض غير محكومة ذاتيًا, علاوة على ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة المخول لها إختصاص تحديد السلطة الإدارية المرتبطة بإقليم غير محكوم ذاتيًا, قد أكدت في قراراها رقم 34/37 (1979) أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية يمثل قوة إحتلال عسكرية. وقال تيم ساور من منظمة مراقبة الثروات بالصحراء الغربية: "على الرغم من أنه ليس رأيًا قانونيًا, إلا أن هذا التقرير يعكس بالتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية لنزاع الصحراء الغربية". ويضيف قائلا: "نأمل أن تأخذ الشركات بعين الاعتبار, استنتاجات التقرير بأن المغرب يحتل الصحراء الغربية و أن سياسته في إقامة رعاياه في الصحراء الغربية هو انتهاك القانون الدولي. لا يمكننا أن نتخيل أي شركة مسؤولة تتمنى الانضمام إلى مثل هذه الممارسات".