يحدد المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق ل27 أكتوبر 2021, المهام الرئيسية للمجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره, كما يلي: * مهام المجلس: - تقديم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. - المساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب. - المشاركة في تصميم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب. - تشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع, علاوة على تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية في شتى أبعادها. - يأخذ الدور المنوط بهذه الهيئة امتدادات أخرى, كونه يشمل أيضا المشاركة في الوقاية من كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب ومكافحتها. - المساهمة في تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين" لفائدة ذات الفئة. - يتم من خلال هذا المجلس إشراك الشباب في الإشعاع الثقافي للبلاد في تمجيد تاريخها وتقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب. * تشكيلته وتنظيمه: يتكون المجلس من 348 عضوا يمارسون عهدتهم لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد وتتميز بالمناصفة بين الجنسين ويتوزعون كالآتي: - 232 عضوا يتم انتخابهم عن الولايات من خلال ندوات بلدية وولائية للشباب و34 عضوا يمثلون المنظمات والجمعيات الشبانية ويعينهم وزير الشباب والرياضة و16 عضوا يمثلون شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ويعينهم وزير الشؤون الخارجية. - 16 عضوا يمثلون الطلبة والمنظمات الطلابية ويعينهم وزير التعليم العالي و10 أعضاء يمثلون المتربصين والممتهنين وتلاميذ التكوين المهني ويعينهم وزير التكوين المهني و10 أعضاء يمثلون جمعيات الشباب ذوي الإعاقة ويعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني و10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب. - يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للشباب من تعويضات على التكاليف المترتبة على أداء مهامهم على مستوى المجلس. - يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه, كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية, بناء على استدعاء من رئيسه أيضا, علما أنه يرفع آراءه وتوصياته وتقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية. * شروط عضوية المجلس: - إثبات مستوى تعليمي والتمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكون سن الأعضاء من 18 إلى 35 سنة والتمتع بالحقوق المدنية وأن لا يكون المترشح محل عقوبة مخلة بالشرف و أن لا يمارس مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي وكذا عدم ممارسته أيضا عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة, وطنية أو محلية. - تعود رئاسة المجلس الأعلى للشباب إلى شخص يعين من قبل رئيس الجمهورية يساعده 4 نواب ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة لعهدة مدتها سنة واحدة غير قابلة للتجديد, مع احترام مبدأ المناصفة.