"حدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وتسييره، وشروط الظفر بعضويته، ويعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي وينهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وحسب المرسوم الرئاسي، فإن المجلس الأعلى للشباب هو هيئة استشارية توضع وصاية رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويحدد مقره في مدينة الجزائر. ويتولى المجلس في إطار مهامه تقديم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، إضافة إلى المساهمة في ترقية القيم الوطنية والروح الوطنية والحس المدني والتضامن الاجتماعي، والمساهمة في تطوير الحركة الجمعوية الشبانية مع الحرص على تعزيز قدراتها، في حين يمكن أن يخطر المجلس من قبل رئيس الجمهورية، الوزير الأول، والوزير المكلف بالشباب، السلطات الوطنية المكلفة بالشباب بخصوص كل مسألة تتعلق بنشاطاته. ويتكون المجلس من 200 عضوا، موزعين على 6 دوائر، منهم 116 عضوا موزعين من قبل نظرائهم من ممثلي الجمعيات الشباب ذات طابع محلي، إثنان منهما عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة، و23 عضوا بعنوان جمعيات، ومنظمات الشباب منهم 30 منهم من النساء و10 بالمائة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهم الوزير المكلف بالشباب، و10 منهم أعضاء بعنوان ممثلي شباب الجالية المقيمة بالخارج من ضمنهم 30 بالمائة نساء، و10 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة و10 أعضاء بعنوان ممثلي الطلبة من ضمنهم 30 بالمائة نساء، و10 بالمائة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءاتهم و31 عضوا بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بشؤون الشباب. ومن أجل الترشح بعنوان المنصوص عليهم في المادة 5 يجب استيفاء جملة من الشروط منها بلوغ 18 إلى 35 سنة، وإثبات المستوى العلمي، والتمتع بالحقوق المدنية، وأن لا يكون محل عقوبة مخلة بالشرف، وأن لا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تمثيلية أو منتخبة وطنية أو محلية، وأن لا يمارس مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة أو هيئات حزب سياسي ما . ويعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ويساعده نائب رئيس، ويتولى تمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، وإدارة أعمال الجمعية العامة التي يرأسها، وتسيير أنشطة المجلس وتنسيق، رئاسة المكتب وتوزيع المهام وضبط جدول الأعمال اجتماعات، وعرض مشاريع البرامج وتقرير النشاطات، وتعيين المستخدمين، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين، وإرسال آراء والتوصيات والتقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، وفي حالة حصول مانع للرئيس يتولى أحد نائبي رئاسة المجلس بالنيابة . كما يتوفر المجلس على ستة لجان متخصصة، ومن ذلك لجنة التربية، والتكوين وتعزيز قدرات الشباب، ولجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار، ولجنة المواطنة والتطوع ومشاركة الشباب اللجنة الثقافية الرياضية الترفيهية، ولجنة الإعلام والاتصال والبحوث حول الشباب، اللجنة الاجتماعية والتضامن والوقاية وحماية الشباب من المخاطر والآفات. ويجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه ويمكنه أن يعقد دورة غير عادية، ويجتمع المكتب المجلس مرة واحدة في الشهر . وفيما يخص الأحكام المالية، تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتسييره، ويتوفر المجلس على ميزانية خاصة، وتشمل الميزانية إعانات الدولة والهبات والوصايا للتشريع المعمول به.