أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الخميس, أن النصين القانونين المتعلقين بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, المصادق عليهما من قبل أعضاء مجلس الأمة, يعكسان وجود "إرادة قوية في محاربة مختلف أشكال الإجرام والتصدي للظواهر الاجرامية الخطيرة التي تهدد المجتمع الجزائري". وعقب جلسة المصادقة, أوضح السيد طبي أن القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته "سيسمح بتدعيم المنظومة القانونية الوطنية بنص خاص متكيف مع الالتزامات الدولية لبلادنا, يضاف إلى الآليات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر". وبخصوص قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, أشار الوزير الى أنه جاء من أجل "تدارك النقائص المسجلة في قانون سنة 2014, خاصة ما تعلق بإشكالية تصنيف بعض المواد التي انتشرت في المجتمع وإضافة التصنيف الوطني الخاص بالمخدرات بما يتطابق مع المعاهدات الدولية". ولفت السيد طبي إلى أن هذا القانون "يعزز التدابير الوقائية ويوفر حماية خاصة إضافية للصيادلة وممارسي الصحة من تهديدات وأعمال عنف قد يتعرضون لها في أمكان عملهم". يذكر أن القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته يتضمن وضع استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية تنفذ بإشراك المجتمع المدني, حيث تتولى اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر مهمة إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها لتأمين الحماية والدعم للضحايا. أما القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها فيرتكز على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم, يعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. كما تضمن النص أحكاما جديدة لفائدة المدمنين خاصة الأحداث, والتي ترجح التدابير العلاجية على المتابعة الجزائية, فضلا عن فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة, وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.