أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز يوم الاثنين بالجزائر على ضرورة تكييف المنظومة التشريعية الخاصة بالملاحة البحرية الجزائرية مع التطورات التي تشهدها الملاحة البحرية العالمية وانسجاما أيضا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر. وأوضح بلعيز في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 76- 80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري لاسيما بالجانب المتعلق بالحجز التحفظي للسفن أن هذا المشروع جاء خصيصا للحد من الصعوبات التي تعرفها الجزائر في مجال الحجز التحفظي للسفن وما يترتب على اللجوء لهذا الإجراء من أضرار في شتى الميادين. وقد تضمن مشروع هذا القانون -يضيف الوزير-على سبع مواد تهدف الى تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن بأنه "توقيف أو تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية". ويشترط هذا الحجز -كما أكده بلعيز- على وجوب إلزام طالب الحجز تقديم ضمان كشرط لقبول طلبه لا يقل عن 10 بالمئة من قيمة الدين. كما يستدعي تبليغ أمر الحجز إلى "السلطة البنائية المعنية والسلطة البحرية الإدارية المحلية وربان السفينة وعند الاقتضاء إلى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها مع إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر باختيار موطن لدى وكيل سفينة أو محام لتلقي التبليغات". ويحق أيضا من السلطات المينائية --كما أوضح الوزير-- رفع دعوى الحجز التحفظي على سفينة ما بتقديم أسباب موضوعية على هذا الحجز إما تكون نظامية أو أمنية إلى السلطة القضائية. وينص مشروع القانون أيضا على "وجوب تحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز وإمكانية رفع هذا الحجز أيضا من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة أو ضمان يتفق عليه الأطراف أو تحدده السلطة القضائية في حالة عدم الاتفاق بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة إلى جانب تعيين حارس للسفينة المحجوزة من قبل الجهة القضائية المختصة على نفقة المدين في حالة غياب طاقم على متنها لضمان امنها". وأكد بلعيز ان هذا المشروع "جاء للتصدي للمشاكل التي تعرفها الجزائر على غرار الدول المطلة على البحر في مجال الحجز التحفظي للسفن بسبب اللجوء المفرط لهذا الإجراء ومواجهة المكوث الطويل للسفن بالموانئ وما يشكله ذلك من أخطار وأضرار على الاقتصاد الوطني والبيئة" . وأشار الوزير إلى أن بعض أحكام المشروع مستوحاة من الاتفاقية الدولية لسنة 1999 حول الحجز التحفظي للسفن والتي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2003 مبرزا أهمية تحيين القوانين الخاصة بالمجال البحري لسد الثغرات الموجودة لاسيما في مجال الحجز التحفظي .لقد جاء هذا المشروع القانوني لاسيما في جانب الحجز التحفظي-- كما أكده الوزير-- ب "إجراءات ذات طابع إجرائي تقني استعجالي لمواجهة الوضع الحالي الذي تعيشه الموانئ الجزائرية وكذا انسجاما مع التطورات التي يعرفها التشريع الدولي في مجال الحجز التحفظي للسفن في انتظار إعادة النظر في أحكام القانون البحري بصفة كاملة وشاملة". وذكر بلعيز في هذا الاطار بكل الجهود التي تبذلها حاليا لجنة وزارة النقل والتي تضم مختلف القطاعات المعنية لمناقشة وإثراء وتحيين القانون البحري بصفة كاملة وشاملة .