أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن نص القانون المعدل للقانون البحري الحالي من شأنه "سد الثغرات الكبيرة التي يتسبب فيها الحجز التحفظي المفرط للسفن وما يتسبب فيه من أضرار على البيئة و على الاقتصاد الوطني". وأوضح السيد بلعيز في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشة مشروع نص القانون البحري أن هذا الأخير من شأنه "سد الثغرات الكبيرة التي يتسبب فيها الحجز التحفظي المفرط للسفن على مستوى جميع الموانئ الجزائرية وما يتسبب فيه بالتالي من أضرار على البيئة" مشيرا الى أن القانون البحري الجزائري هو "أسهل القوانين الموجودة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط للجوءه المفرط الى الحجز التحفظي للسفن". وقال الوزير في هذا السياق ردا على أسئلة بعض أعضاء المجلس حول الحجز التحفظي للسفن وضرورة مسايرة القانون البحري الجزائري للتحولات الجارية بأن نص القانون جاء ليقدم الحلول الآنية والمؤقتة "لإشكاليات قانونية مستعجلة" طبقا لقرارات رئيس الجمهورية التي أمر من خلالها الحكومة بمراجعة القانون البحري بأكمله. وذكر بأن القانون البحري الحالي "سن في ظرف أصبح لا يتماشى والتطورات الحاصلة في المجال البحري لذلك تسعى الحكومة الى تغيير المنظومة القانونية الخاصة بهذا المجال". تجدر الاشارة الى أن الجزائر كانت قد صدقت سنة 2009 على الاتفاقية الدولية حول الحجز التحفظي للسفن لسنة 1999 لكنها (الاتفاقية) لم تدخل لحد الآن حيز التنفيذ. وفي معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص قضية الحجز التحفظي للسفن أكد وزير العدل أن هذا الحجز "نجمت عنه أضرار مالية ونزاعات كبيرة بين الاطراف خاصة ما تعلق منها بتدقيق تعريف هذا الحجز ضمانا لدين بحري وإلزام طالب الحجز بتقديم ضمان كشرط لقبول طلبه لا يقل عن 10 بالمائة من قيمة الدين لتغطية أية خسارة قد يتحملها المدعي عليه نتيجة الحجز". وعن تعيين حارس للسفينة المحجوزة أوضح ممثل الحكومة بأنه غالبا ما يغيب طاقم السفينة المحجوزة عنها فتتعرض السلع والبضائع للتلف لذلك وجب الإجراء الجديد في هذا القانون على ضرورة تعيين حارس للسفينة من قبل الجهة القضائية المختصة قصد ضمان امنها. و شدد الوزير من جهة أخرى وفق ما يقتضيه نص القانون الجديد على وجوب استدعاء السلطة المينائية في جميع طلبات حجز السفن و تبليغ أمر حجز السفينة الى السلطات المينائية والبحرية المعنية مع امكانية رفع الحجز بكفالة أو ضمان كافي يتفق عليه الأطراف أو تحدده السلطة القضائية. وفي نفس الموضوع تطرق الى ضرورة إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر باختيار موطن له لدى وكيل سفينة او محامي وذلك قصد تفادي التماطل في الاجراءات. وكان السيد بلعيز قبل هذا قد استعرض نص مشروع القانون حيث أكد بأن توقف السفن المحجوز عليها لمدة طويلة يشكل "عائقا" امام حركة السفن بالموانئ مما ينجر عنها خسائر كبيرة في الاقتصاد واخرى تمس مجال البيئة. وعلى هذا الأساس كان لا بد من سن جملة من التدابير والاحكام للخروج من هذه الوضعية التي آلت اليها الموانئ الجزائرية الناجمة أساسا عن الافراط في اللجوء الى الحجز على السفن والبواخر. وأشار الوزير بالمناسبة الى ما يتضمنه نص القانون سيما ما تعلق منه بتعريف الحجز التحفظي للسفن وتعيين حارس على المحجوزة منها اضافة الى نقاط اخرى ذات الصلة الزامية تقديم ضمانات لقبول طالب الحجز لا تقل هن 10 بالمائة من قيمة الدين وتحديد الاسباب المنشئة للدين البحري. هذا وأعلن وزير العدل أن عدد قضايا الحجز التحفظي على السفن عبر كل موانئ الجزائر بين 2005 و2009 بلغ 116 سفينة تمثل 45 جنسية مبرزا بان أطول مدة حجز تمت بميناء الجزائر العاصمة ودامت 18 شهرا بتكلفة مالية اجمالية قدرت ب270 مليون دينار. أما لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان بمجلس الامة فقد أكدت من خلال دراستها للنص والمعطيات المقدمة حوله بان حجز السفن ومكوثها الطويل بالموانئ وما ينطوي عن هذه الوضعية من مشكلات يتطلب اتخاذ تدابير واجراءات عاجلة وهو ما يجسذه نصر القانون المعروض والذي يهدف الى تقليص الخسائر المالية الكبيرة التي تترتب عن الرسو الطويل للسفن بالموانئ من جهة والى اضفاء المزيد من المرونة على أحكام القانون البحري محل التعديل.