سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الفصل في تظلمات الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المتعلقة بتنقيط الأساتذة للاستفادة من منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي من الهيئات الإدارية بالمؤسسة الجامعية. وأوكلت هذه المهمة للجنة المتساوية الأعضاء وفقا للتعديلات التي مست كل من القرارين 735 و737 اللذين يحددان معايير التنقيط. عدّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بعض مواد القرار المتضمنة معايير تنقيط الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين للاستفادة من منحة الأداء البيداغوجي والعلمي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وبموجب ذلك أوكلت مهام الفصل في التظلمات المتعلقة بهذا الشأن للجنة المتساوية الأعضاء، حيث أصبحت تخضع هذه العملية لأحكام المادة 102 من الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى هذا الأساس جاء في نص مراسلة الوزارة الموجهة لرؤساء الجامعات ما يلي "القراران اللذان يحددان كيفيات تقديم التظلم بشأن نقطة الأستاذ الباحث والاستشفائي الجامعي، أصبح يخضعان لأحكام المادة 102 المتضمنة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي تنص على أن نقطة التقييم تبلغ الى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها"، علما أن النص القديم لكل من القرارين كانا يخولان للهيئات الإدارية للمؤسسات الجامعية صلاحية الفصل في هذه الطعون بالفصل فيها. وشمل التعديل المادة 3 من القرار رقم 735 المتعلق بمعايير تنقيط الأستاذ الباحث والتي كانت تمنح صلاحية الفصل في الطعون لعميد الكلية أو مدير المعهد لدى الجامعة أو المركز الجامعي أو مدير المدرسة خارج الجامعة ومدير الجامعة بالنسبة للملحقة الجامعية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغه ببطاقة التنقيط. وبموجب هذا التعديل تم تحرير نص هذه المادة على النحو التالي: "ينقط الأستاذ الباحث من طرف رئيس قسم الكلية أو المعهد التابع للجامعة أو المركز الجامعي أو رئيس القسم لدى المدرسة خارج الجامعة التي ينتمي إليها أو من طرف مدير ملحقة الجامعة.