ستفصل محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الأسبوع المقبل، في قضية ''التزوير ومنح مزايا غير مستحقة'' التي تورطت فيها مديرة مصلحة مراقبة الأسعار وقمع الغش بوزارة التجارة (د· خ) رفقة تاجر (ب· ا) عن طريق استغلال النفوذ من أجل إغراق السوق الوطنية بالسلع الفاسدة، حيث استفاد المستورد المتهم من رخصة دخول منتوج لسلعة غير صالحة للاستهلاك تمثلت في منتوج معجون الطماطم تم استيراده من سوريا، وحجز على مستوى ميناء الجزائر لأكثر من 17 شهرا بعد فحصه والتأكد من عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وهذا مقابل 3 ملايين سنتيم دفعها هذا الأخير للموظفة بمديرية التجارة لتمنحه رخصة إخراج المنتوج غير الصالح للاستهلاك· وبالرجوع إلى وقائع القضية التي كشفت خيوطها سنة 2007 بعد تقدم المتهم (ب· أ) وهو التاجر الذي استورد منتوج معجون الطماطم باسم سجل تجاري لمؤسسة أخرى، بشكوى لدى وزارة التجارة يتهم فيها الموظفة (د· خ) بطلب الرشوة منه مقابل إخراج السلعة من الميناء، غير أن الموازين انقلبت ضده ليتابع هذا الأخير رفقة الموظفة بعد عامين من التحقيق بتهم استعمال المزور وقبول مزايا غير مستحقة، فيما توبعت الموظفة بجنح منح موظف عمومي لمزايا غير مستحقة والتزوير· فحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي كشف فيها سوء التسيير الإداري في ملفات التصدير والاستيراد واللعب بحياة البشر عن طريق تقديم رشاوى لإدخال سلع فاسدة دون أدنى اعتبار لما قد يتسببون فيه، غير أن المتهم (ب· أ) الذي ألقي عليه القبض يوم 10 جانفي الجاري بعد إصدار أمر بالقبض حاول التنصل من المسؤولية، مدليا أنه أراد إدخال السلعة حتى يتخلص منها، لأنه يدفع ما يقارب 8 ملايين دولار يوميا لإدارة الجمارك عن الحاوية المتوقفة هناك، كما أراد إقناع هيئة المحكمة بأنه هو من حرك الدعوى بعدما طلبت منه الموظفة المال لتسوية الوضعية، وباءت محاولاته بالفشل في القضاء الاستعجالي، حيث رفضت الدعوى لعدم التأسيس· في المقابل، أنكرت المتهمة الثانية، وهي رئيسة مفتشية مراقبة الجودة والأسعار بوزارة التجارة، علاقتها بالمتهم وبالورقة التي تحصل عليها بطريقة غير شرعية لإخراج المنتوج الفاسد، وأكدت أنها مستحيل أن تمنح المتهم أي ترخيص لأن المنتوج أصبح مادة سامة، وفي هذه الحالة تقوم إدارة الجمارك بإتلافها أو إرجاعها للبلد المصدر، وأصرت على الإنكار رغم مواجهتها بالمتهم الذي استمر في القول بأنها هي من منحته الورقة ورقم هاتفها المختوم بأختام وزارة التجارة· وفي مقابل ذلك، أكد صاحب شركة التصدير التي تكفلت باستيراد السلعة بسجلها التجاري، والذي حضر الجلسة، أنه لم يعلم بما جرى للسلعة منذ أن تم رفض دخولها من قبل الوزارة بعد فحصها في المخبر والتأكد من عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، كما نفى علمه بالإجراءات التي قام بها مستورد السلعة وإدخالها باستعمال ورقة مزوّرة· وخلال المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمة (د· خ) مديرة مصلحة مراقبة الأسعار وقمع الغش بوزارة التجارة و(ب· أ) وهو التاجر الذي استورد السلعة الفاسدة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 560 ألف دينار في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل·