أدانت محكمة سيدي امحمد المتهم (ب.ط) بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ضده، حيث توبع بجنحة استعمال المزور وتقديم رشوة، فيما استفادت المتهمة الثانية في القضية (د.خ) من البراءة بصفتها رئيسة مفتشية مراقبة الجودة والأسعار. تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى سنة 2007 عندما استورد المتهم (ب.ط) سلعة متمثلة في طماطم مصبرة من سوريا عبر ميناء الجزائر، حيث قدرت قيمتها ب300 مليون دينار، ليتم حجزها على مستوى الجمارك بعدما تم تحرير وثيقة من إدارة وزارة التجارة، جاء فيها رفض دخول المنتوج إلى التراب الوطني بعدما وصف بأنه يحوي مادة الصوديوم السامة، بمعنى أنه غير صالح للاستهلاك، الأمر الذي جعل المتهم يقدم رشوة للمتهمة (د.خ) لتسهيل مهمة دخول الحاوية باعتبارها رئيسة مفتشية مراقبة الجودة والأسعار، ومقابل هذه التصريحات أكدت هذه الأخيرة أن الوثيقة مزورة، مشيرة إلى أنه سبق لها وأن أشرفت على وثيقة الرفض الأصلية. وعند مثول المتهم أمام هيئة المحكمة صرح بأنه بعد فشله في إدخال المنتوج الذي حجزته مصالح الجمارك سارع إلى رفع دعوة قضائية ضد المتهمة الثانية، مدعيا أنها استغلت عدم معرفته للكتابة والقراءة، حيث ذكر أنها أوهمته بتسوية مشكلته بإعادة تحرير وثيقة تسمح له بإدخال منتوجه، ليكتشف بعد ذلك أنه ورط نفسه بعدما وجهت له تهمة استعمال المزور وتقديم رشوة. القضية تم الفصل فيها بعد أسبوع من جلسة المحاكمة بإدانة المتهم بالحكم المذكور أعلاه، وهذا بعد أن التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات.