أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها القضائي اليوم بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن صحته مرتبطة بعدم تطبيقه على المياه الإقليمية الصحراوية. وأشار الحكم، الملخص في بيان إعلامي رسمي صادر عن المحكمة، أن هذه الأخيرة "ترى أنه ما دام لا اتفاق الصيد ولا البروتوكول المرافق له قابلان للتطبيق في المياه الإقليمية لإقليم الصحراء الغربية، فإن أنشطة الاتحاد (الأوروبي) المتعلقة بإبرامهما وتنفيذهما أمر مقبول". وأشارت المحكمة في تحليلها أن الاتفاق والبروتوكول يشيران إلى أن تطبيقهما يتم فقط في "المياه الإقليمية للمغرب"، وبالتالي فإن "المحكمة تخلص إلى أنه ما دام إقليم الصحراء الغربية ليس جزءا من إقليم المملكة المغربية، فإن المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية المستهدفة من قبل اتفاق الصيد". ورأت المحكمة كذلك أن "إدراج منطقة الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الصيد سيشكل خرقا للعديد من قواعد القانون الدولي العام المطبق في العلاقات بين الاتحاد والمملكة المغربية، لاسيما مبدأ تقرير المصير." وذكرت المحكمة بظروف الدعوى المرفوعة من قبل الحملة البريطانية للصحراء الغربية، حيث أشار إلى أن هذه المنظمة البريطانية كانت قد رفعت دعوى ضد حكومة بلادها بخصوص شرعية تطبيق هذا الاتفاق على المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وأشارت المحكمة الأوروبية أنها توصلت بإحالة الملف من المحكمة العليا البريطانية إليها، وقبلته لأنها، أي المحكمة الأوروبية، معنية ولديها الاختصاص القانوني في النظر في كل الشكايات القانونية المرفوعة ضد الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقيات التي يعقدها.