مرسوم تنفيذي رقم 06 - 215 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق ل 18جوان سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. المادة 2: يشكّل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن، بصفة سريعة. ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة «3» أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض. المادة 3: يرخص البيع بالتخفيض مرتين «2» في السنة المدنية، ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة «6» أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي والصيفي. غير أنه يمكن للعون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحدّدة في الفقرة المذكورة أعلاه. ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري جانفي وفيفري من الفترة الشتوية وبين شهري جويلية وأوت من الفترة الصيفية. المادة 5: يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن عن طريق الإشهار، على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية. يمارس البيع بالتخفيض الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم. تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن.