يحرص القائمون على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على اختصار المسافة بين المواطن صاحب الملف من جهة والبنوك العمومية التي يتعامل معها من جهة ثانية كونه يقوم بدور الوسيط بامتياز، ناهيك عن مرافقته في مشروعه والأخذ بيده إلى أن يتجسد على ارض الواقع، وذلك بعد توجيهه الوجهة الصحيحة حتى يكون المشروع ذو جدوى اقتصادية تدخل في صلب المنفعة العامة بما يعود في النهاية بالمصلحة على المجتمع. ويعتمد (ألكناك) في ذلك على إجراءات وتسهيلات عدة، بعضها بمبادرة ومنه، وأخرى أقرتها السلطات العمومية على أعلى مستوى، تسد الطريق أمام أي تعقيدات إدارية أو بيروقراطية من شأنها أن تثبط العزائم والهمم، وتفشل (لا قدر الله) مهمة الصندوق والهدف المنشود من إنشائه وتضر بمصداقية الدولة. ويعمل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والذي انشأ أساسا لمساعدة العاطلين عن العمل من الفئة العمرية ما بين 30 و50 عاما بالتنسيق مع البنوك على دراسة الملفات في أقصى وقت ممكن، ليس هذا فحسب، بحيث انه يعكف على تقليص عبر جميع المراحل آجال التكفل بالملفات المقبولة، «مسلحا» في ذلك بالقرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء المشترك المنعقد يوم 06 / 07 / 2008 والتي أسهمت في إرساء عدة ميكانيزمات تحفيزية، بما في ذلك: - إيداع ملفات القروض لدى الوكالات البنكية من طرف ممثلي أجهزة التشغيل المعنية. - توزيع من خلال عقد جلسة المشاريع المعتمدة بين ممثلي البنوك الخاصة بها. - معالجة الملفات من طرف البنوك في شهرين على أقصى تقدير. ويضاف إلى هذه الميكانيزمات التحفيزية، التسهيلات المطبقة والامتيازات المعمول بها في مجال الضريبة وخفض النسب بما فيها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في مرحلة انجاز المشروع والإعفاء الضريبي طيلة 3 سنوات في مرحلة استغلاله. وحرصا من ذات الصندوق على تيسير المهمة بالنسبة للبطالين من أصحاب المشاريع الذين يلتجئون إليه، يعتزم وضع تسهيلات أخرى كتخفيض فترة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل من 06 أشهر إلى شهر واحد، ثم التسجيل فقط لدى مصالحها المحلية، فضلا عن نمط التمويل الوحيد ثلاثي الأطراف يغطي في مجمله عملية اقتناء المعدات والتجهيزات الجديدة، على أن يكون الحد الأقصى لمستوى الاستثمار يعادل 10 ملايير دج. وفيما يخص صاحب المشروع، يتوقف الحد الأدنى لرؤوس الأموال على مجموع الاستثمار الخاص بإحداث النشاط أو توسيعه حيث حدد بواحد في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي عندما يقل أو يعادل 05 ملايين دج و2٪ منه في حال تزيد قيمته عن هدا المبلغ وتقل أو تعادل 10 ملايين دج. وإلى جانب القرض الذي يمنحه البنك، يقدم الصندوق المذكور من جهته قرضا بدون فائدة بنسبة 29 ٪ من قيمة المشروع الإجمالية عندما تقل أو تعادل 5 ملايين دج و28 ٪ من قيمته عندما تقل أو تعادل ضعف المبلغ المذكور. كما تم تحديد تخفيض نسب فوائد قروض الاستثمارات الممنوحة من قبل البنوك العمومية الخمس التي يتعامل معها الصندوق ب80 ٪ من معدل المدين المطبق من طرف البنوك والمؤسسات المالية في شأن الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، البناء، الأشغال العمومية، الري والصناعات التحويلية، و60٪ من معدل المدين المطبق من طرف البنوك والمؤسسات المالية في شأن الاستثمارات المنجزة بباقي قطاعات النشاط. وترفع نسب التخفيضات المقررة أعلاه إلى 95٪ و80٪ من معدل المدين المطبق من طرف البنوك والمؤسسات المالية عندما تنجز استثمارات ذوي المشاريع بولايات الهضاب العليا والجنوب بحيث لا يتحمل المستفيدون إلا الفارق الغير مخفض من نسبة الفائدة. وتمدد فترة تأجيل تسديد القروض البنكية وفوائدها إلى ثماني سنوات بما فيها ثلاث سنوات تأجيل ابتداء من تاريخ تعبئتها، علما أن صندوق الكفالة المشتركة هو من يضمن هذه القروض، كما أن هناك امتيازات جبائية لمرحلة إنجاز المشروع بحيث يتم تطبيق معدل مخفض ب 5 بالمائة من الرسوم الجمركية بالنسبة للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للتجهيزات والخدمات كذلك والتي تدخل هي الأخرى مباشرة في إنجاز المشروع المخصصة لجميع النشاطات الخاضعة لذات الضريبة. كما يتم الإعفاء من رسوم تحويل الملكية لكافة الإقتناءات العقارية المجسدة في إطار ذات الاستثمار ونفس الشيء بالنسبة لرسوم ختم العقود والمستندات والوثائق المتعلقة بالقروض المشفوعة بضمان الدولة أو تخفيض نسب الفوائد . وفي مرحلة استغلال المشروع طيلة ثلاث سنوات يتم الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني، على غرار الرسم العقاري للملكيات المبنية. ويمكن لذوي المشاريع علاوة على ذلك الاستفادة من امتيازات تخفيض حصص اشتراك أرباب في الضمان الاجتماعي عند استحداث منصب شغل، وتتجلى امتيازات المستخدمين في مستويات تخفيف الأعباء الاجتماعية والإعفاء من الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي والإعانة الشهرية للتشغيل . كما يستفيد كل مستخدم يشغل طالبي عمل لمدة لا تقل عن 12شهرا من تخفيض حصة اشتراكه في الضمان الاجتماعي بنسبة 20 بالمائة لكل فرد من هذه الفئة، و28 بالمائة لطالبي العمل لأول مرة وترتفع هذه النسبة إلى 36 بالمائة لكل توظيف في مناطق الهضاب العليا والجنوب. ويترتب عن التوظيفات التي لا تقل مدتها عن 6 أشهر تطبيق تخفيضات بنسبة 20 بالمائة من حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي فيما يخص التوظيفات المقررة في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة والنشاطات الممارسة في ورشات البناء والأشغال العمومية والشركات الخدماتية. 28 بالمائة من حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي لكل طالب لأول مرة يتم توظيفه في قطاع النشاطات المشار إليها أعلاه، وترتفع هذه النسبة إلى 36 بالمائة من ذات الحصة من حصة الاشتراك لكل توظيف بمناطق الهضاب العليا والجنوب. وفي حالة مضاعفة التعداد الأصلي للمستخدمين لمجموع لا يقل عن 9 عمال مثبت من قبل الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية تحدد نسبة التخفيض المطبقة طيلة السنة ب8 في المائة من حصة الاشتراك في الصندوق المذكور. ويستفيد المستخدم من جهة أخرى من إعفاء الاشتراك الإجمالي في الضمان الاجتماعي بشأن العمال المحالين على التكوين أو تحسين المستوى، لفترات موزعة على النحو التالي: شهر واحد بالنسبة للتكوين أو تحسين المستوى لمدة تتراوح من 15 يوما لمدة شهر واحد، أو تعادل الشهرين، وترتفع هذه المدة إلى 3 أشهر بالنسبة للتكوين أو تحسين المستوى في حال تجاوزها الشهرين. كما يستفيد صاحب المشروع من إعانة شهرية لتشغيل قدرها 1000 دينار جزائري لكل طالب يوظف على أساس عقد عمل لمدة غير محددة مبرم أقصاها 3 سنوات، حيث يأخذ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على عاتقه الاشتراك الإجمالي.