تضمّن قانون المالية لسنة 2023 جملة من التدابير الضريبية الرامية أساسا الى دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد ومكافحة الغش الضريبي، وفق ما جاء في بيان للمديرية العامة للضرائب. استعرضت المديرية، الإجراءات الجبائية الواردة في القانون والموزعة على أربعة أقسام وهي «تبسيط و مواءمة الإجراءات الجبائية» و»تشجيع الاستثمار» و»تعبئة الموارد» و»مكافحة الغش الجبائي». فبخصوص تسهيل الإجراءات الجبائية نص القانون على تطبيق الإخضاع على الهامش بدل رقم الأعمال، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المحددة هوامشها وأسعارها عن طريق التنظيم. أما عن إعادة دفع الاقتطاعات من المصدر للمرتبات والأجور والمنح والريوع الخاصة بالمكلفين بالضريبة ضمن النظام المبسط للمهن غير التجارية فيلزم القانون المكلفين بالضريبة الذين يقومون بإجراء اقتطاعات من المصدر بإعادة دفع هذه الاقتطاعات فصليا. وبموجب قانون المالية يمنح أصحاب المهن غير التجارية الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية وفق ما جاء في بيان المديرية العامة للضرائب التي لفتت الى إدراج الرفع من السقف القابل لخصم الأعباء المدفوعة نقدا من 300.000 دج إلى مليون دج وكذا قبول خصم الأعباء التي يتم تسديدها عن طريق الدفع في حساب بنكي في تحديد النتيجة الجبائية، بالإضافة إلى غيرها من وسائل الدفع المقبولة. وتم كذلك رفع السقف القابل لخصم الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالفواتير المدفوعة نقدا من 100.000 إلى 1 مليون دج علاوة على منح حق الخصم عندما يتم تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع في حساب بنكي. في السياق، ذاته وبخصوص المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية فجرى رفع سقف هذه المداخيل المعنية بالخضوع للمعدل المؤقت للضريبة والمحدد ب 7 بالمائة من 600.000 دج إلى 1.8مليون دج. وبعنوان تعديل الالتزامات التصريحية فيما يخص الرسم على الإقامة يدرج القانون إعادة دفع الرسم على الإقامة المحصل شهريا من طرف المؤسسة الفندقية بواسطة جدول الإشعار بالدفع في أجل لا يتعدى 20 من الشهر الذي يلي شهر تحصيلها على مستوى قباضة الضرائب حسب البيان. من جهة أخرى نص قانون المالية على استثناء السيارات الخاصة ذات تسعة مقاعد وتمتلكها المؤسسات من مجال تطبيق الرسم السنوي على المركبات حسب مديرية الضرائب. وقصد تقليص آجال معالجة ملفات المنازعات الجبائية وتجسيد عدم تمركز القرارات نصّ قانون المالية على الرفع من عتبة اختصاص رؤساء مراكز الضرائب إلى 70 مليون دينار ورؤساء المراكز الجوارية إلى 30 مليون دج من أجل إصدار القرارات النزاعية عوضا عن مديري الضرائب بالولاية. إعفاءات جبائية جديدة وبخصوص تشجيع الاستثمار، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بشكل دائم تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه مصالح الوزارة الوصية قصد تشجيع إنشائها فيما تعفى مؤقتا ولمدة 5 سنوات الأرباح الناتجة عن الإيداع في حسابات الاستثمار والمحققة في إطار العمليات البنكية التابعة للصيرفة الإسلامية موازاة مع تخفيف التدابير المتعلقة بإعادة استثمار المزايا الجبائية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار حسب قانون المالية. ونص القانون في ذات الإطار على إعادة استثمار 30 بالمائة من الأرباح المقابلة للإعفاءات أو التخفيضات الممنوحة وخصم المبلغ الواجب إعادة استثماره من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية في حدود 30 بالمائة من هذا الأخير وإعادة الاستثمار في غضون (04) سنوات. كما يحدد النص أشكال إعادة الاستثمار على غرار اقتناء الأصول المادية أو المعنوية وسندات التوظيف وشراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره وكذا المساهمة في رأس مال مؤسسة حاملة لعلامة «مؤسسة ناشئة» أو «مؤسسة حاضنة». ولتشجيع البحث وتطوير المؤسسات أدرج القانون مراجعة السقف من 100 مليون الى 200 مليون دج لخصم النتيجة الجبائية للنفقات المستثمرة في إطار البحث والتطوير ومنح نفس الامتياز الجبائي على النفقات في إطار برامج الابتكار مع المؤسسات الحاصلة على علامة «مؤسسة ناشئة» أو «حاضنة أعمال». من جهة ثانية، أسس قانون المالية نظاما جبائيا خاصا لأنشطة المقاول الذاتي حيث يتم إخضاع الأنشطة الممارسة ضمن النظام القانوني الخاص بهذه الفئة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة ب 5 بالمائة وأن لا يتعدى رقم الأعمال السنوي 5 ملايين دج. كما تم -بموجب تعبئة الموارد- رفع مبلغ الحد الأعلى لحقوق الطابع للمخالصة المطبقة على مختلف السندات (مثال: الفاتورة) المدفوعة نقدا من 2.500 دج إلى 10.000 دج وكذا إخضاع السجائر الإلكترونية للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 40 بالمائة. ونص قانون المالية في إطار مكافحة الغش الجبائي على توسيع مجال إجراء التحقيق حول الوضعية الجبائية الشاملة للضريبة على الثروة حيث سيتم إجراء عملية الرقابة في مجال التحقيق المعمق للوضعية الجبائية على الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة في آن واحد. وبشأن ممارسة حق الاسترداد في حالة سحب المزايا الجبائية جاء في القانون أن احتساب اجل الاسترداد يسري اعتبارا من تاريخ توقيع قرار السحب من طرف السلطة الإدارية المختصة وفق بيان المديرية.