الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الكويت تجدد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني    رئيس جنوب افريقيا يؤكد استمرار بلاده في الوقوف مع الشعب الفلسطيني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    الألعاب الإفريقية المدرسية (تحضيرات) : وفد اللجنة الأولمبية يؤكد جاهزية المنشآت الرياضية بولاية سكيكدة لاحتضان جزء من المنافسات    كرة القدم/كأس الجزائر (الدور ثمن النهائي): ترجي مستغانم و وفاق سطيف أول المتأهلين للدور ربع النهائي    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاربة المُضاربة والندرة.. قرار لا رجعة عنه
نشر في الشعب يوم 21 - 02 - 2023

يندرج استحداث جهاز اليقظة لمراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية في إطار مجهودات الدولة الرامية الى مكافحة ظاهرة المضاربة والاحتكار بهدف حماية المستهلك من خلال وضع حد للعصابات التي تعمل على زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين باستحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وقد أكد الرئيس تبون بالمناسبة أن تقليص فاتورة الاستيراد "لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كما ونوعا"، كما حث أيضا على "تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها".
وتأتي التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، لاسيما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، الى جانب إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى وذلك قبيل حلول شهر رمضان الكريم.
وتهدف هذه التدابير أيضا الى تعزيز تلك المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 8 جانفي الماضي تحسبا للشهر الفضيل، على غرار توجيه الحكومة بضرورة توفير كل الظروف الملائمة خلال هذا الشهر، مواصلة محاربة المضاربة والاستمرار في هذا النسق طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام، بالإضافة الى تشجيع الفلاحين على البيع المباشر للمواطنين وتخصيص مواقع وأماكن ظرفية لنشاطهم.
وتتجلى إرادة الدولة وعزمها على مجابهة هذه الظاهرة من خلال إصدار نص القانون المتعلق بمكافحة المضاربة بهدف ردع المضاربين عبر إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق بالعمل على استقرار الأسعار.
وعرف القانون ظاهرة المضاربة غير المشروعة بأنها "تشمل كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى".
واستنادا الى القانون، فإن المضاربة تخص ''كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة''، وكذا "طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا''.
كما تعني المضاربة أيضا - وفقا للقانون - "تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة'' و''القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على الربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب"، إضافة الى "استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية".
كما بينت مواد القانون "القواعد الإجرائية لمكافحة الظاهرة"، بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حيث نص على المعاقبة ب«الحبس من 3 الى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 الى 2.000.000 دج ، وقد تصل العقوبة الى 20 سنة اذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية ".
ويمكن للعقوبة أن "تصل الى السجن من 20 الى 30 سنة، بحسب نص المادة 14 ، في حال ارتكبت الأفعال المشار إليها سابقا خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو وقوع كارثة"، أما إذا ارتكبت ذات الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة - بحسب القانون- تكون "بالسجن المؤبد"، طبقا للمادة 15 من نفس القانون.
وينص القانون أيضا على أن كل مرتكب لهذا الجرم قد يتعرض الى شطب سجله التجاري ومنعه من الممارسة التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.