يندرج استحداث جهاز اليقظة لمراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية في إطار مجهودات الدولة الرامية الى مكافحة ظاهرة المضاربة والاحتكار بهدف حماية المستهلك من خلال وضع حد للعصابات التي تعمل على زعزعة الاستقرار الاجتماعي. أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين باستحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. وقد أكد الرئيس تبون بالمناسبة أن تقليص فاتورة الاستيراد "لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كما ونوعا"، كما حث أيضا على "تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها". وتأتي التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، لاسيما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، الى جانب إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى وذلك قبيل حلول شهر رمضان الكريم. وتهدف هذه التدابير أيضا الى تعزيز تلك المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 8 جانفي الماضي تحسبا للشهر الفضيل، على غرار توجيه الحكومة بضرورة توفير كل الظروف الملائمة خلال هذا الشهر، مواصلة محاربة المضاربة والاستمرار في هذا النسق طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام، بالإضافة الى تشجيع الفلاحين على البيع المباشر للمواطنين وتخصيص مواقع وأماكن ظرفية لنشاطهم. وتتجلى إرادة الدولة وعزمها على مجابهة هذه الظاهرة من خلال إصدار نص القانون المتعلق بمكافحة المضاربة بهدف ردع المضاربين عبر إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق بالعمل على استقرار الأسعار. وعرف القانون ظاهرة المضاربة غير المشروعة بأنها "تشمل كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى". واستنادا الى القانون، فإن المضاربة تخص ''كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة''، وكذا "طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا''. كما تعني المضاربة أيضا - وفقا للقانون - "تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة'' و''القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على الربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب"، إضافة الى "استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية". كما بينت مواد القانون "القواعد الإجرائية لمكافحة الظاهرة"، بما فيها تحرك النيابة العامة للدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حيث نص على المعاقبة ب«الحبس من 3 الى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 الى 2.000.000 دج ، وقد تصل العقوبة الى 20 سنة اذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية ". ويمكن للعقوبة أن "تصل الى السجن من 20 الى 30 سنة، بحسب نص المادة 14 ، في حال ارتكبت الأفعال المشار إليها سابقا خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو وقوع كارثة"، أما إذا ارتكبت ذات الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة - بحسب القانون- تكون "بالسجن المؤبد"، طبقا للمادة 15 من نفس القانون. وينص القانون أيضا على أن كل مرتكب لهذا الجرم قد يتعرض الى شطب سجله التجاري ومنعه من الممارسة التجارية.