رئيس الجمهورية جعل تحسين وضع العمال على رأس أولوياته حق الجزائر أن تفخر بما تحقق للعمال دستوريا 22 قرارا خص به الدفع بعدم الدستورية في التشريع المتعلق بعلاقات العمل الديناميكية الدستورية الجديدة تفتح آفاقا جديدة للعمال في ظل التنمية المستدامة في سعي منها إلى ضمان التجسيد الفعلي للحقوق والحريات المكرسة لصالح فئة العمال بموجب الدستور والتشريع والاتفاقيات الدولية، وفي إطار ممارستها لصلاحياتها الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، كان للمحكمة الدستورية التي تم تنصيبها في نوفمبر من سنة 2021، لتحل محل المجلس الدستوري الذي تم إنشاؤه بموجب دستور 1989، أن أصدرت في جانفي 2022 إثنى وعشرين(22) قرارا بخصوص الدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. للتذكير تقضي هذه المادة بأن أحكام المحكمة في مجال تسريح العامل نهائية غير قابلة "للاستئناف"، بل تكون فقط قابلة "للطعن بالنقض". وقد كرس الدستور مبدأ التقاضي على درجتين بموجب التعديل الدستوري لمارس 2016، وحصره في المسائل الجزائية، قبل أن يتدخل المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، مكرسا لأول مرّة في تاريخ القضاء في الجزائر في مادته 165 الفقرة الثانية مبدأ التقاضي على درجتين في جميع المواد المدنية والإدارية والجزائية على نحو يجسد ضمانات المحاكمة العادلة. وصدر بعد ذلك القانون العضوي 22-10 المؤرخ في 9 جوان 2022 الذي يتعلق بالتنظيم القضائي والذي أسس المحاكم الإدارية للاستئناف كجهة استئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. المحكمة الدستورية وفصلها في تصريحات بعدم دستورية إحدى مواد قانون العمل رقم 90-11 وكان لسلك الدفاع القضائي للبلاد أن سجلت له مبادرة من أحد المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، تقضي بإرسال ملاحظات مكتوبة في حق أحد موكليه يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في قضائها بأحكام ابتدائية ونهائية فيما يخص إلغاء التسريح التعسفي وإعادة الإدماج مع التعويض، مؤكّدا على أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 37 من الدستور التي تنص على أن: "كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"، وللمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على أن "يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه". وتنص المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي استند عليها المحامي في التماسه التصريح بعدم دستوريتها على ما يلي: "إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. ويكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض ". كيف تعاملت المحكمة الدستورية مع تصريحات المحامي في موضوع دستورية أو عدم دستورية المادة 73-4 من قانون العمل؟ ومن الملاحظات المكتوبة التي تمسك بها المحامي والتي تؤكد على أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء بموجب المادتين 37 و165 منه وهو ما يجعل المادة 73-4 موضوع الدفع مخالفة للدستور لانتهاكها لمبدأ المساواة بين المواطنين ولحق المدعي في التقاضي على درجتين، وعرض هذا الملف على المحكمة الدستورية في جلسة علنية تم انعقادها في 26 جانفي سنة 2022 وتم الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة متمسكا بملاحظاته المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، والمذكور أعلاه. وفي هذا الشأن، أقرت المحكمة الدستورية بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وذلك على أساس أن تقييد حق الاستئناف في المنازعات ذات الصلة بالعمل لا يمس بجوهر الضمانات القضائية المقررة للمتقاضين، وإنما يكرّس السير الحسن للعدالة، ولا يمس بمبدأ التقاضي على درجتين المقرر دستوريا، بل أنه نابع من حرص المشرع على إحاطة القضاء الاجتماعي بقواعد إجرائية خاصة يميزها الاستعجال والسرعة والمحافظة على المصالح الاجتماعية والمهنية لفئة العمال، وذلك لجعل العامل في منأى عن الإجراءات القضائية العامة والمعقدة والطويلة، بالنظر إلى ظروفه المادية والمهنية والاجتماعية، التي لا تسمح له في غالب الأحيان تحمل طول الانتظار للفصل في قضيته. هكذا تكون المحكمة الدستورية قد غلبت في قراراتها هذه مبدأ حسن سير العدالة والحفاظ على المصالح المهنية والاجتماعية للعمال على حساب التطبيق المطلق لمبدأ التقاضي على درجتين. وبعد المداولات وفي جلساتها المنعقدة بتاريخ 10 و24 و26 يناير 2022 صدر عن المحكمة الدستورية قرار يقضي بالتصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وإعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار، وتبليغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الديناميكية الدستورية منذ 2020.. اقتران صيانة الحق في العمل بالأجر وكسب رهان معركة القدرة الشرائية للمواطن وكان لوضع الآليات والضوابط الدستورية لصيانة الحق في العمل مقترنا هذه المرة بالأجر على خلفية تثبيت ومواصلة التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية أن مهد للإسراع في تحقيق خطوات أخرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وكان الدور الذي لا غنى عنه للعمال في تقدم وتنمية البلاد قد تم التأكيد عليه بقوة في مناسبات عديدة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث اعتبره الأساس الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي ورفاهية جميع المواطنين وإدراكًا منه أن المحرك الحقيقي للتنمية المستدامة يكمن في رأس المال البشري، جعل رئيس الجمهورية منذ عام 2020 تحسين وضع العمال على رأس أولوياته. وقد تم اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز القوة الشرائية وتسهيل التكامل المهني وتشجيع الابتكار في مجال تنظيم المشاريع. إن الإنجازات التي تحققت في عالم العمل في الجزائر هي دليل ملموس على التزام رئيس الجمهورية بكرامة العمال والاعتراف بمساهماتهم ووضع العمل في قلب الاقتصاد الحديث. ومن التدابير الرئيسية التي تعزز سلوك هذا الاتجاه مع العامل زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور في عام 2020 بنسبة 2٪، تليها زيادة بنسبة 5٪ في عام 2021، وبذلك يصل الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج شهريا. وقد أفادت هذه الزيادة بشكل مباشر العديد من العمال، مما ساعد على تحسين ظروفهم المعيشية. ولم يتوقف رئيس الجمهورية عند هذا الحد إذ قرر زيادة نسبة الرواتب إلى 47% عام 2024، ترافقها زيادة في معاشات التقاعد فضلا عن تخفيض ضرائب الدخل. وتهدف هذه القرارات الاستثنائية وغير المسبوقة بالأساس إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات الأكثر حرمانا. ومن أجل دعم الشركات التي تواجه بعض الصعوبات والحفاظ على الوظائف، تقوم الدولة بدفع مخصص جزئي من رواتب الموظفين بشروط معينة. وقد أتاح هذا الإجراء تخفيف الأعباء المالية عن الشركات مع الحفاظ على دخل العمال. وفي الوقت نفسه، تم تقديم حوافز مالية وضريبية لتشجيع الشركات على تعيين موظفين جدد، وبالتالي تحفيز خلق فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، عززت الحكومة الحماية الاجتماعية من خلال توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل المزيد من العمال، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير الرسمي. وساعد هذا الإجراء على ضمان زيادة الأمن المالي لعدد أكبر من العمال وأسرهم. كما بُذلت جهود لتحسين ظروف العمل، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية. وتوافقا مع تفعيل الديناميكية الدستورية للبلاد تخوض الدولة معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال محاربة كافة أشكال المضاربة والفساد. وتدل كل هذه التطورات على الرغبة الأكيدة في الحفاظ على كرامة كل عامل وجعل العمل ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة المزدهرة والديناميكية مما يدل على رؤية طموحة للمستقبل. ونحن على وقع الاحتفال العالمي بعيد العمال، تتباهى الجزائر اليوم بما تحقق إثر الخطوة النوعية التي تحققت في سجل دولة القانون مما يؤشر الى مدى حرصها على الحقوق والحريات المكرسة لصالح فئة العمال بموجب الدستور والتشريع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.