الوزير الأول يتحادث مع نظيره التونسي    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ 2020    أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات الوطن مساء اليوم الخميس    رمضان 2025: وضع بيوت ومخيمات الشباب تحت تصرف فعاليات المجتمع المدني    الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات    المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص جديد بمركز فوكة بتيبازة    افتتاح معرض جماعي للخط العربي بالعاصمة    عرض الوثائقي " آثار تخترق الزمن " حول جرائم التعذيب الفرنسي في المعتقلات خلال الثورة التحررية    استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    بنك الجزائر ينشر تعليمتين تتعلقان باعتماد البنوك الرقمية    وزارة التربية تصدر بيانا يخص مشاركة الموظفين    إحباط إدخال كميات معتبرة من المؤثرات العقلية    حل الدولتين يعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام في فلسطين    قد تفلت منا صناعة التاريخ..؟!    ممارسة التعذيب على الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية    قناة "فرانس 2″تبث توليفة إعلامية تخدم أجندة سياسية محددة    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    حرب ضد مؤثّري العار والفضائح    قناة "فرانس 2" تستعين بالخونة لمهاجمة الجزائر    ترامب يلقي أول خطاب أمام الكونغرس    فضيحة اعتقال طفلة في المغرب تؤجّج غضب الحقوقيين    تكفُّل بالمرضى وضمان للمناوبات    استقرار في أسعار الخضر والفواكه    محرز: جاهزون لمباراة بوتسوانا وهذه رسالتي للجزائريين    مشكلة جديدة لبلايلي مع الترجي والإدارة تتدخل    حين يلتقي الفن بروحانية الشهر الفضيل    شهر الجود    قمتان في وهران وقسنطينة ومهمة صعبة لبلوزداد بالبيّض    معرض الجزائر للسكك الحديدية في جوان القادم    سفارة اليابان تتبرّع لجمعية أولياء الأطفال المعاقين    "قسيمتك".. منصة لاقتناء قسيمة السيارات عن بُعد    تحييد 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة    32 سؤالا ل7 وزراء بالمجلس الشعبي الوطني    إنهاء مهام المدير العام ل"بريد الجزائر"    التعاون مع الصومال وموزمبيق في مجال الاتصالات    هذه تفاصيل خطّة العرب لإعمار غزّة    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    الأغواط: حرم الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ذمة الله    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    رمضان شهر العتق من النيران    توزيع مزيد من السكنات في جويلية    اجتماع تنسيقي لتطويرآليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    المغرب: فضيحة اعتقال الطفلة ملاك تؤجج غضب الحقوقيين    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    فرحتان للصائم    أوبك تحيي الذكرى ال50 لقمة الجزائر التاريخية لقادة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2026 (الجولة الخامسة): رياض محرز يؤكد جاهزية "الخضر" للعودة بالفوز من بوتسوانا    تصفيات كأس العالم 2025 (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا    وزير الطاقة يعرض مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنسية الجزائرية الأصلية فقط لزوجة ووالدي المترشح لرئاسة الجمهورية
نشر في الشعب يوم 16 - 05 - 2014


خبرة مهنية20 سنة لأعضاء المجلس الدستوري
حملت الصيغة المعدلة من الدستور، عدة تعديلات هامة تأتي في مقدمتها تجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي من عهدته النيابية بقوة القانون، في حال تغيير الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، ويعين رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها 8 سنوات، كما يشترط في أعضائه المنتخبين أو المعينين خبرة مهنية قدرت ب20 سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل، وإلى ذلك لا يحق لأي شخص أن ينتخب لرئاسة الجمهورية الا بعد اثباته بأن زوجه ووالديه يتمتعون بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
مست المقترحات الجديدة العديد من المواد الدستورية تصدرتها المادة 58 "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع وتحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل ويحدد القانون شروط وكيفيات تطبيقها"، أما المادة 64 فاصبح نصها "كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، ولا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون كما لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه"، واضيف " كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون".
وفيما تعلق برئاسة البلاد ادخل تعديل على المادة 73 "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، يدين بالإسلام، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
وعن عدد العهدات جاء في المادة 74 ما يلي: "مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة." ولدى التطرق الى صلاحيات رئيس الجمهورية تم اضافة امكانية عرضه للمراسيم الرئاسية عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا المادة 77 "يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية: هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، يرأس مجلس الوزراء، يعين الوزير الأول وينهي مهامه، يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم، يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا، وله حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية."
وادخلت مادة جديدة "المادة81 مكرر" يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية." وبامكانه توقيع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية، وعدلت المادة 89 "عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا".
واضيفت المادة 99 مكرر حررت كالأتي "يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة." وتضاف مادة 99 مكرر 1 "تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة، يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة."
وتحدثت الاقتراحات عن تحديد القانون لميزانية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من خلال المادة 115 "يحدد القانون العضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. يحدد القانون ميزانية الغرفتين".
وتضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالأتي"تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه. يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين في المواضيع المذكورة أعلاه."
وعدلت المادة 148 من الدستور "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو أن تمس نزاهة حكمه ويمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.