الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنسية الجزائرية الأصلية فقط لزوجة ووالدي المترشح لرئاسة الجمهورية
نشر في الشعب يوم 16 - 05 - 2014


خبرة مهنية20 سنة لأعضاء المجلس الدستوري
حملت الصيغة المعدلة من الدستور، عدة تعديلات هامة تأتي في مقدمتها تجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي من عهدته النيابية بقوة القانون، في حال تغيير الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، ويعين رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها 8 سنوات، كما يشترط في أعضائه المنتخبين أو المعينين خبرة مهنية قدرت ب20 سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل، وإلى ذلك لا يحق لأي شخص أن ينتخب لرئاسة الجمهورية الا بعد اثباته بأن زوجه ووالديه يتمتعون بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
مست المقترحات الجديدة العديد من المواد الدستورية تصدرتها المادة 58 "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع وتحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل ويحدد القانون شروط وكيفيات تطبيقها"، أما المادة 64 فاصبح نصها "كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، ولا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون كما لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه"، واضيف " كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون".
وفيما تعلق برئاسة البلاد ادخل تعديل على المادة 73 "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، يدين بالإسلام، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
وعن عدد العهدات جاء في المادة 74 ما يلي: "مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة." ولدى التطرق الى صلاحيات رئيس الجمهورية تم اضافة امكانية عرضه للمراسيم الرئاسية عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا المادة 77 "يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية: هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، يرأس مجلس الوزراء، يعين الوزير الأول وينهي مهامه، يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم، يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا، وله حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية."
وادخلت مادة جديدة "المادة81 مكرر" يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية." وبامكانه توقيع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية، وعدلت المادة 89 "عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا".
واضيفت المادة 99 مكرر حررت كالأتي "يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة." وتضاف مادة 99 مكرر 1 "تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة، يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة."
وتحدثت الاقتراحات عن تحديد القانون لميزانية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من خلال المادة 115 "يحدد القانون العضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. يحدد القانون ميزانية الغرفتين".
وتضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالأتي"تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه. يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين في المواضيع المذكورة أعلاه."
وعدلت المادة 148 من الدستور "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو أن تمس نزاهة حكمه ويمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.