استحدثت الحكومة تكوينا جديدا مدته سنة، لفائدة الصيادلة العامين الممارسين في الصحة العمومية، الذين تخرجوا من النظام القديم، وذلك من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه. تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا جمع توقيعي وزيري التعليم العالي، والصحة وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال، يُحدّد كيفيات تنظيم التكوين وتقييمه لنيل شهادة في الصيدلة لفائدة المنتمين إلى أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وكذا مدته ومحتوى برنامجه. وجاء في القرار أن "فتح الدورة التكوينية لنيل شهادة دكتور في الصيدلة يتم على مستوى كليات الطب، حسب قدرات الاستقبال لكل كلية، إلى غاية امتصاص تعداد الصيادلة الممارسين في الصحة العمومية". وألزم القرار الوزاري المشترك "الصيادلة الممارسين في الصحة العمومية الراغبين في نيل شهادة دكتور في الصيدلة بمتابعة دورة تكوينية تُحدد بدايتها كليات الطب المعنية، ويتم إبلاغ المعنيين بالتكوين عن طريق استدعاءات فردية أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء". ويفقد الصيادلة الممارسون في الصحة العمومية المعنيون بمتابعة دورة التكوين الذين لم يلتحقوا بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه 15 يومًا ابتداء من تاريخ تبليغهم بحقهم في الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة. وحدّد القرار الوزاري كليات الطب المعنية بالتكوين، وهي: قسم الصيدلة لكل من كليات الطب بجامعة الجزائر1، البليدة 1، تيزي وزو، عنابةقسنطينة 3، سطيف1، باتنة 2، وهران 1، بالإضافة إلى سيدي بلعباس، تلمسان. ويُنظم التكوين بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل محاضرات يكون حضورها إجباريا، أما في حالة تسجيل ثلاثة غيابات غير مبرّرة لا يمكن اكتساب السنة، وهي مدّة التكوين، إلا أنه يسمح للممارس بإعادة السنة مرة واحدة. ويُلزم الصيدلي الممارس في الصحة العمومية بتحضير ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة ذات الصلة بالمحاضرات المُدَرسَة، حيث تحدد كيفيات التكوين بناءً على اختبار نظري يتعلق ببرنامج المحاضرات، منقط على عشرين، ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة، منقطة على عشرين يؤطرها أستاذ استشفائي جامعي. وتُعد السنة مكتسبة إذا تحصل الممارس على علامة تساوي أو تفوق 10/20 في كل الاختبار النظري ومناقشة المذكرة، على أن يتم تنظيم دورة استدراكية عند نهاية السنة الجامعية. وفي حالة الغياب غير المبرّر في أحد الاختبارين المذكورين في المادة 10 من هذا القرار يحتفظ الممارس بالاختبار المكتسب، أما في حالة الغياب المبرّر ( وفاة قريب، المكوث في المستشفى، ولادة) في آجل لا يتعدى 48 ساعة، والموثق من طرف مسؤولي المؤسسة، يستفيد الممارس من الدورة الاستدراكية.