أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقسام زغماتي أن فتح دورات التربص وآداء اليمين القانونية لمهنة المحاماة من اختصاص مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وليس من اختصاص وزارة العدل. وأوضح زغماتي في رده على سؤال كتابي لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بدرة فرخي بخصوص عدم إنشاء المدرسة الوطنية للمحاماة ومصير المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لسنة 2018/2019، أنه في انتظار تنصيب المدارس الجهوية للمحامين، فكليات الحقوق هي المخولة والمختصة قانونا بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وذكر الوزير أن هذه المدارس نص عليها القانون 13-07 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في مادته 33 والتي تفيد أنه تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، فيما تنص المادة 43 من ذات القانون انه يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة عن طريق المسابقة مع مراعاة عدة شروط وجب توفرها في المترشح. وذكر زغماتي في رده على ذات السؤال الكتابي أن المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرخ في 25 جانفي 2015 هي الأخرى منحت كل الصلاحيات لتنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة لكليات الحقوق وهذا في انتظار تنصيب المدارس الجهوية لتكوين المحامين، مشيرا إلى أنه يتعين على الطلبة المتخرجين من كليات الحقوق والراغبين في الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية اجتياز المسابقة وفقا لأحكام المادة 34 من ذات القانون، حيث تتكفل بتكوينهم كليات الحقوق وهذا في ظل غياب المدارس الجهوية. وأكد وزير العدل أن فتح دورات التربص وأداء اليمين هي من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين والذي يحدد تاريخ فتح دورة التسجيل في جدول المحامين والتربص بموجب مداولة في بداية السنة القضائية وعلى مستوى جميع منظمات المحامين في وقت واحد وهذا وفقا لشروط موحدة، مجلس الإتحاد الوطني للمحامين قام بتعديل المداولة التي أقصت عددا من حاملي شهادة الكفاءة المهنية قبل سنة 2015، وعدلتها لتميكن جميع الحائزين على الشهادة للترشح لأداء اليمين القانونية والتربص.