ينظر مجلس قضاء الجزائر، الأحد 27 جانفي، في قضية رئيس بلدية بولوغين الحالي "ل. ت"، بعد استئنافه الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي محمد بالعاصمة، والذي قضى بحبسه 3 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة عن جنحة سوء استغلال الوظيفة، وهي نفس العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية. تفاصيل القضية انفجرت بناء على دعوى حركها والي ولاية الجزائر الأسبق عبد القادر زوخ، سنة 2017 بعد أن ثبت أن رئيس بلدية بولوغين لم ينفذ قراره عندما كان نائبا أولا لرئيس البلدية الأسبق المحبوس "ز.ن" بشأن هدم بناية رقم 115 بشارع الأمير خالد المهدّدة بالانهيار والتي تم ترحيل ساكنيها عقب زلزال 2014. وقال مصدر مطلع ل "الشروق" إنه على إثر دعوى الوالي زوخ، فتحت تحقيقات بينت أن المتهم صرح أن أحد أقاربه الذي يسكن ببلدية وادي قريش مقيم بها ليدرج اسمه ضمن المرحلين 230 إلى الحي السكني أولاد منديل ببلدية الدويرة، وهو الحي الذي تم التلاعب في سكناته في تلك الفترة حسب ذات المصدر، الذي أكد أن الوالي أسدى تعليمات بضرورة هدم البنايات المتضررة من الزلزال بعد ترحيل ساكنيها، غير أنه وصلته معلومات بعدم هدم نحو 25 بناية، من بينها سكن الشاهد في القضية، هذا الأخير عندما أخطر بقرار هدم بنايته أكد أنه لم يتم إدراجها من طرف المصالح التقنية أنها مهددة بالانهيار والدليل على ذلك أن بلدية بولوغين منحته رخصة لترميمها. كما كشفت التحريات بترحيل أحد أقارب المتهم، بالإضافة إلى ترحيل ثلاث عائلات من مسكن تشغله عائلة واحدة، وعندما تمت مساءلة رئيس البلدية في تلك الفترة "ز. ن" تبرأ من العملية وحمّل نائبه آنذاك رئيس البلدية الحالي، هذا الأخير الذي تمسك ببراءته خلال مثوله أمام القاضي الجزائي وفنّد التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه اتبع جميع الخطوات التي من شأنها تنفيذ قرار الهدم، غير أنه لم يستطع القيام بذلك كون أصحاب البناية يملكون رخصة الترميم. وتساءل بعض المنتخبين عن تعارض المصلحة ما بين رئيس بلدية بولوغين كمتهم ورئيس البلدية كممثل قانوني لها بعد تأسّسها طرفا مدنيا في القضية، وهذا ما يمنعه القانون حسب مصدر "الشروق" بصفة عامة.