شر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حصول الاسر على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المنتجة محليا في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني. و أوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تكون تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى ستين شهرا. و فيما يتعلق بالمتعاملين الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي نص القانون أن الامر يتعلق بممارسي نشاط على الإقليم الوطني و ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص. و يمكن أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك و الوزير المعني. من جهة أخرى يجب حسب نص القانون أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة توضح على الخصوص عناصر العرض و كيفيات الحصول عليه و كذا حقوق وواجبات أطراف العقد. كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم". و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة. و يعرف القرض الاستهلاكي حسب نص القانون بأنه كل عملية بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط مؤجلا أو مجزأ.