مراسل الشروق في خنشلة رفقة الشيخ مسعود شيرمسال أعلن بحر هذا الأسبوع أعيان الأعراش وجماعة العرف لإصلاح ذات البين ببلديات ودوائر خنشلة في اجتماع طارئ لهم بمسجد الإمام عبد الحميد بن باديس بقلب عاصمة الولاية تحت إشراف الشيخ مسعود شيرمسال إمام المسجد وبالتنسيق مع المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية عن قائمة أحكام العقوبات والديات التي تم الاتفاق عليها والسائدة المفعول بداية من منتصف الشهر الجاري والخاصة بضوابط العرف المعدلة مع تقدير الديات . * عقوبات وجزيات بالملايين تدخل حيز التنفيذ غد بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية * * * وذلك حسب ما طرأ على الساحة من القضايا والمسائل والمستجدات التي استدعت عقد عدة جلسات للصلح خصوصا أمام الارتفاع المذهل لظاهرة الاعتداءات بمختلف أنواعها واحتلال المنطقة المرتبة الأولى في الجريمة. * * وتنفرد "الشروق اليومي" بنشر التفاصيل والقوانين الجديدة الخاصة بأحكام العرف التي وزعت وسلمت نسخ منها على مستوى عدة ولايات منها باتنة وأم البواقي والوادي وكذا حاسي مسعود بطلب من أعيانها بغرض العمل على تطبيقها أو التعديل في أحكامها طبقا لمتطلبات المنطقة من خلال الدردشة التي اجريناها مع الشيخ مسعود شيرمسال، وقد أسفرت قراءتنا الأولية لوثيقة أحكام وضوابط العرف المعدلة وتقدير الديات في ذلك عن ملاحظة تركيز أعيان وجماعة العرف على القضايا الحساسة التي طفت مؤخرا إلى السطح وبشكل مفاجئ ومن خلال ذلك إصدار عقوبات مشددة وإجراءات جديدة صارمة في قوانين أحكام العرف والتي تم المصادقة على تنفيذها من طرف كبار واعيان الأعراش الممثلين لإحدى وعشرين بلدية، وقد اتفق المجتمعون على رفع دية قضايا القتل الخطأ باستعمال السلاح الناري. * * * * من 10 إلى 25 مليونا دية القتل في الأفراح باستعمال البارود * * إقامة وليمة تقدر بثلاثة ملايين سنتيم و25 مليونا يدفعها أهل القاتل لأهل الضحية في حالة استعمال الذخيرة الحية والأسلحة الحربية (الرصاص)، في حين تدفع دية 10 ملايين سنتيم ووليمة بثلاثة ملايين سنتيم في حال استعمال الذخيرة غير الحية (بارود وصرشم)، أما في حالة تعرض أحد الأشخاص إلى جروح فتحدد الدية التي تسلم من طرف الفاعل المتهم بحسب الشهادة الطبية، حيث جاء قرار رفع دية القتل عن طريق الخطأ باستعمال السلاح الناري بعد أن تم تسجيل أكثر من 25 قضية منذ بداية موسم الصيف خلال الاستعمال المفرط للأسلحة النارية بمختلف أنواعها في الأعراس والمناسبات، وكذا في عمليات الصيد وأسفرت في مجملها عن مقتل 3 أشخاص (امرأة وطفلين) وجرح العشرات من الأشخاص. * * * * من 8 إلى 20 مليونا دية قضايا الإغتصاب وإجبار الفاعل على الزواج * * * نفس الأمر بالنسبة لقضايا الاغتصاب الفردي والجماعي، حيث اتفق كبار وأعيان الأعراش في اجتماعهم هذا على تحديد مبلغ ثمانية ملايين سنتيم تدفع من طرف المغتصب لفائدة الضحية العزباء مع الزواج بها، حيث يخصص مبلغ 5 ملايين لصالح وليّ الضحية والبقية تجهز به العروس، وفي حال رفض الزواج بالمغتصبة فترتفع قيمة الدية ويلزم الفاعل بدفع مبلغ 15 مليون سنتيم لولي الضحية، أما إذا كان الفاعلان شخصان فيدفع كل واحد منهما 7.5 مليون سنتيم لفائدة ولي الضحية وان تعدى عدد الفاعلين اثنين فيدفع كل طرف 05 ملايين سنتيم، في حين تم تحديد دية الإعتداء على قاصر دون سن البلوغ بعشرين مليون سنتيم، ونفس الأحكام السالفة الذكر، أما قضايا الاعتداء على المرأة المتزوجة أو المعقود بها التي لم يتم الدخول بها بعد فقد حدد الأعيان والأعراش مبلغ 20 مليون سنتيم يدفعها الغاصب لزوجها أو للعاقد عليها حتى يتسنى الزواج بغيرها. وتم تشديد الخناق حول قضايا اللواط من خلال فرض دية عشرة ملايين سنتيم على الفاعل في حين تصل الى مليونين ونصف في حالة إثبات الطبيب الشرعي محاولة الفعل. * * * * ثلاثة ملايين وتعويض الخسائر دية المواجهات الجماعية * * * ما يعرف محليا بالمواجهات الجماعية أو "الفزعة" فقد اتفق المجتمعون على تحديد مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم مع تعويض كل ما اتلف من طرف الفاعل لفائدة الضحية وذلك في حالة ما تعلق الأمر باقتحام حرمة منزل أو ترويع أهلها وإتلاف، أثاثها وفي حالة احتضان الشارع للمواجهة فيتم التعويض بحسب الشهادة الطبية.وفي حوادث المرور، فقد لجأ الأعيان والأعراش إلى تحديد مبلغ 10 ملايين سنتيم ووليمة قدرها ثلاثة ملايين سنتيم تدفع من طرف المتسبب في الحادث لفائدة الضحية في حالة إذا كان الحادث يتعلق بصدم فقط. * * * * 10 إلى 25 مليونا دية القاتل في حوادث المرور * * * يتم التنازل عن المتابعة القضائية في حال حادث عن طريق الخطأ، وإذا نجم عن حادث تصادم مركبتين في الاتجاه المعاكس وفاة السائقين، فقد تتولى الجهات القضائية وصندوق شركة التأمين القضية في حين يدفع الحي في حالة وفاة سائق واحد لأهل المتوفي دية القتل الخطأ وذلك في حالة صحة وثائق المركبة كما يتحمل المتسبب في الحادث دفع دية القتل بالخطإ لفائدة المتوفي في حالة عدم وفاة السائقين خلال حادث اصطدام المركبتين ويتم ذلك عن طريق الاستعانة بالخبرة الأمنية في الحادث. * * * * * 50 مليونا دية القتل العمدي ونصفها للشبه العمدي * * وبخصوص قضايا القتل فقد حدد أعيان وكبار الأعراش في هذا الاجتماع دية القتل العمدي بعد توفر النية في ذلك وباستعمال أدوات لذات الغرض تؤدي للوفاة كالبندقية والأسلحة البيضاء بخمسين مليون سنتيم نقدا مع إعداد وليمة غداء او عشاء او إعطاء ما يقابلها نقدا وهو ما لا يقل عن 10 ملايين سنتيم، حيث يتم الصلح بعد قبض الدية من طرف أهل الضحية والتي تدفع من قبل أهل القاتل ولا يجب ان يتنازل الطرف المدني (أهل الضحية) عن الدعوى القضائية القائمة في حق الجاني، أما في حالة القتل شبه العمدي وهي الحالة التي لاتتوفر على نية القتل، لكن تحدث عن طريق عدم أخذ الحيطة والحذر كالتلاعب بالآلات او عدم توفر الوثائق الخاصة للمركبة او السائق، وكذا المباغتة والترويع وإفساد العقل بسكر او عدم احترام إشارات المرور وغير ذلك، فقد قدرت دية هذا العمل عند أهل العرف بخمسة وعشرين مليون سنتيم، وثلاثة ملايين كوليمة تدفع لأهل الضحية من قبل أهل الفاعل مع التنازل عن المتابعة القضائية. * * * 10 إلى 25 مليونا ووليمة دية القتل الخطأ * * أما في حالة حدوث وفيات الخطأ بدون توفر نية القتل باستعمال وسائل الاسترزاق كالسيارات والشاحنات والحافلات وآلات الحصاد... الخ، مع توفر رخصة السياقة للسائق وشهادة التأمين للمركبات بمختلف أنواعها فقد قدرت جماعة الصلح في وثيقة أحكام وضوابط العرف المعدلة دية القتل الخطأ بعشرة ملايين سنتيم وثلاثة ملايين سنتيم كوليمة لأهل الضحية تدفع من قبل أهل القاتل، أما في حالة عدم امتلاك صاحب المركبة للوثائق او عدم تأمينها او انعدام رخصة السياقة فإن الجاني يتحمل كامل المسؤولية بدفع دية القتل شبه العمدي المقدرة بخمسة وعشرين مليون سنتيم مع الوليمة التي قدرت قيمتها المالية بخمسة ملايين سنتيم، في حين يتم العفو والتنازل عن المتابعة القضائية. * * وفي حالة تسبب سائق يعمل كموظف عند مستخدم او شركة فدية القتل الخطأ مشتركة بينه ومستخدمه او الشركة التي يعمل فيها وذلك ان وقع الأمر ساعات العمل وفي حالة العكس أي خارج أوقات العمل او كان بسبب عبث او سكر او عدم احترام إشارات المرور فإن دية القتل الخطأ يتحملها السائق وحده وفي حالة وقوع الاصطدام في حالة التوقف الشرعي او القانوني فإن المتسبب في الحادث هو الذي يدفع دية القتل الخطأ لأهل الضحية. * * * * لا دية لقاتل السارق و50 مليونا لقاتل رب المنزل المستهدف * * * في حين أسقط المجتمعون من أعيان وكبار المدينة دية قتل السارق في حالة حصول فعل السرقة او الاعتداء داخل حرم المنزل من طرف شخص او مجموعة أشرار مستهدفين منزله او محله او مال الغير عدوانا، حيث تفطن صاحبه لذلك وقام مدافعا عن عرضه وماله او حرمة بيته فنتج عن ذلك قتل السارق، ففي هذه الحالة دم السارق يعتبر هدرا، فلا دية ولاقصاص في ذلك، وفي حالة قتل المعتدي لرب البيت او المال وتعيين ذلك بكشف هويته بالأدلة الشرعية فقد سن قانون العرف في هاته الحالة دفع دية العمد الكاملة 50 مليون سنتيم و10ملايين وليمة. * * * * مليون إلى 37 مليون سنتيم دية الجروح والكسور * * * أما في مجال الضرب والجرح العمدي باستعمال مختلف الوسائل او ما وصف في مجلس العرف بقضايا الجروح والكسور المختلفة والتي يحدثها المعتدي على المعتدى عليه مما ينجر عنه عجز جزئي او كلي، فقد اتفق المجتمعون على تعويض الجروح على حساب الشهادة الطبية المقدمة من طرف الطبيب الشرعي، وحددت دية مليون لفائدة الضحية المتحصل على شهادة طبية من يوم إلى 14 يوما عجز وثلاثة ملايين لكل حامل شهادة تثبت العجز من 15 الى 20 يوما وخمسة ملايين سنتيم للحائز على شهادة طبية ب: 21 الى 29 يوما، أما الضحايا المتسلمون لشهادات طبية ب: 30 الى 44 يوما فقدرت ديتهم بستة ملايين سنتيم، نفس الأمر بالنسبة الى الأشخاص الذين تعرضوا لجروح بليغة وسلمت لهم شهادات طبية من 45 الى59 يوما ومن 60 الى 79 ومن 80 الى 89 يوما ومن 90 فما فوق فقد حددت دية الضحايا على التوالي ب12 مليون سنتيم و16 مليون سنتيم و25 مليون سنتيم و37 مليون سنتيم، وفي حالة تقديم شهادة طبية غير موقعة من طرف طبيب شرعي فإن الدية تقسم على النصف وفي حالة تعرض الضحية الى عاهة مستديمة وواضحة فإن الدية تتضاعف. * * * * 25 مليونا دية القاصر في حالة الوفاة أثناء العمل * * وفي إطار محاربة ظاهرة استغلال الأطفال القصر داخل الورشات والمصانع فقد تم تحديد مبلغ 25 مليون سنتيم بالإضافة الى وليمة تقدر قيمتها المالية بخمسة ملايين سنتيم كدية تدفع من طرف الصانع او صاحب المشروع او الورشة او المصنع لفائدة أهل الضحية دون سن 18 عشرة عاما في حالة الوفاة أثناء العمل او داخل الهيئة المستخدمة، في حين إذا تم جلب الضحية قاصرا او غير القاصر كعامل بغرض انجاز مشاريع البناء وحفر الآبار او تنظيف المسالك المائية والأعمال الفلاحية بصفته عاملا موظفا في شركة او عند مقاول فإن الدية تكون على شركته او المقاولة التي يعمل بها، أما إذا كان الصانع يعمل عند شخص عادي فلا دية عليه، بل هناك وليمة إكرامية لا غير، وفي حالة إذا كان الضحية معاون للصانع والصانع هو الذي استخدمه وكان المعاون بالغا فإن جماعة الصلح اتفقت على انه على الصانع تقديم دية القتل الخطأ لأهل المعاون أما في حالة جلب صاحب البيت او صاحب المشروع المعاون على حسابه فديته عليه لا على الصانع. * * * * 10 ملايين سنتيم مهر الزواج للبكر * * واستجابة لتطلعات وطلبات شباب ولاية خنشلة بكل بلدياتها ودوائرها ونظرا للمغالاة في المهور مما فتح الباب طويلا أمام العنوسة وعزوف الكثير من الشباب عن الزواج فقد اتفقت جماعة العرف خلال اجتماعها بمسجد الإمام عبد الحميد بمدينة خنشلة تحت إشراف الشيخ مسعود شيرمسال وبالتنسيق مع المجلس العلمي للشؤون الدينية وأعيان وجماعة العرف لإصلاح ذات البين انطلاقا من قوله تعالى في الآية الأولى من سورة الأنفال بعد بسم الله الرحمان الرحيم "فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين" صدق الله العظيم. ومن اجل تجسيد فعال للصلح وإصلاح ذات البين وإعطائه بعده الشرعي خدمة للأمة ومعالجة لقضاياها التي تطرح من الحين لآخر مما يستدعي معالجة آنية في إطار الشرع والعرف ولمّ شمل الأمة مع نشر المحبة بين الناس على تحديد مبلغ المهر بعشرة ملايين سنتيم فيها كل شيء ماعدا الكبش الذي يقدم لأهل العروس ليلة زفافها. * * * * جماعة العرف تحمل الأطباء الشرعيين المسؤولية أمام الله * * وفي إجابته عن سؤال "الشروق" المتعلق بمدى تنفيذ هاته الأحكام وسط المجتمع وبين أوساط السكان وعائلات الأعراش، أكد الشيخ مسعود شيرمسال ان ممثلي الأعيان وكبار الأعراش على مستوى كل بلدية بربوع الولاية ملزمون بتنفيذ ما جاء في محتوى الوثيقة بعد أن تم المصادقة عليها وكما هو متعارف عليه محليا يتم تطبيق بنود الوثيقة المعدة حرفيا كما كان سائر المفعول بخصوص الوثيقة السابقة المنبثقة في لقاء 22 سبتمبر 2005، غير أن الإشكال القائم هو ربط القانون الجديد في بنود أغلب القضايا بالشهادات الطبية والتي هي من اختصاص الأطباء الشرعيين، وأمام هذا يقول محدث "الشروق اليومي" نحمل الأطباء مسؤولية هذا العمل الجبار أمام الله قبل البشر.