تحفظ مشروع القانون المنشئ للديوان الوطني للزكاة وتسيير وإدارة أموال الزكاة الذي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه الحديث عن الديوان كهيئة منظمة ومسيرة لأموال الزكاة في فصوله الأولى واكتفى بالحديث عن القانون المحدد للقواعد والتنظيمات العملية المتعلقة بالزكاة ليعود في الفصل الرابع منه للحديث عن تأسيس ديوان وطني للزكاة يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف * تحصلت "الشروق اليومي" على مشروع القانون التنفيذي المؤسس للديوان الوطني للزكاة والذي سيعرض على مجلس الحكومة في وقت لاحق في النسخة التي تقترحها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بصفتها الجهة المسؤولة عن جمع أموال الزكاة والوصية على الديوان الجديد، حيث وضعت هذه الهيئة الجديدة، هي الأخرى تحت رئاسة وزير الشؤون الدينية تماما مثلما ترأس الوزير مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة. * * وجاء في عرض أسباب إنشاء ديوان الزكاة والقانون المنظم لها أنه "نص ترشيدي وتنظيمي يستهدف ترشيد ممارسة الزكاة في حدود فقهها بلغة العصر عن طواعية، وتوجيه حصيلتها إلى مصارفها الشرعية بشفافية ووعي للمساهمة في التضامن الوطني وتكافل أفراده". * * وفي فصل الأحكام العامة جاءت المادة الخامسة من القانون لتبين أن "الزكاة ليست ضريبة ويخصم مبلغ الزكاة المدفوع فعلا إلى ديوان الزكاة من وعاء الضريبة"، كما لم تفرض مواد القانون الصفة الإلزامية لإخراج الزكاة، إنما اكتفت بالتعريف بها وبأهدافها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية. * * أما الفصل الثاني من القانون فتضمن الشروط العامة لوجوب الزكاة منها أن تكون الثروة مستوفاة لجملة من الشروط مثل الملكية والنماء والنصاب، كما حددت المادة 12 أن "يسع وعاء الزكاة وطنيا مظاهر الثراء المملوكة ملكية خاصة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتباريين، والمتمثلة في الثروات الزراعية، العقارية المنقولة وغير المنقولة، الحيوانية، التجارية، النقدية، المعدنية والبحرية، كما حدد هذا الفصل الطريقة التي تصرف بها الزكاة والجهات القائمة عليها، وقد اختص الزكاة في أموال الخواص من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين دون الأموال العامة والمملوكة للدولة مثل ما حددت ذلك المادة 13. * * وجاء الفصل الثالث مشابها تماما لما حمله الفصل الثاني، فهو يتعلق بأحكام الزكاة، لكنه حدد أنواع الثروات التي تجب فيها الزكاة مثل ما جاء في الفصل ما قبل، أما الفصل الرابع فخصص في مشروع القانون لمصارف الزكاة، أو من تحق فيهم الزكاة وهي الفئات التي تضمنها الآية الكريمة في القرآن والمحددة في الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، فك الرقاب، الغارمون، في سبيل الله وأبناء السبيل، مع النص على تعديل نسب هؤلاء من 12.5 بالمائة إلى أكثر أو اقل حسب الحاجة وتجميد أسهم بعض الفئات عند الاقتضاء بعد استطلاع رأي الهيئة المكلفة بالفتوى. * * وتضمن الفصلان الخامس والسادس الأحكام الخاصة بإدارة وتسيير نظام الزكاة أي الديوان الوطني للزكاة الذي ستحدد الأحكام التنظيمية اللاحقة طريقة سيره وعمله وكذلك تركيبته.