زياري أوردت مصادر مسؤولة أن المحكمة العليا في غرفتها الجنائية أصدرت قرارا بنقض وإبطال الإتهام الموجه إلى الأمين العام السابق "ل.ع" لدى وزارة العلاقات مع البرلمان زمن الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري ومدير الوسائل والعتاد "ب.ش" وإحالة نفس الأطراف على غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للفصل فيها من جديد في ملف تم إثارته في العام 2005 اشتهر بفضيحة كاميرا التجسس على الوزير.. حيث أصدرت غرفة الاتهام وقتها قرارا يقضي بإحالة المتهمين المذكورين أمام محكمة الجنايات بجرم محاولة التعدي على الحريات الفردية والمعاقب عليه وفقا للمادة 107 من قانون العقوبات، لكن المحكمة العليا بعد طعن دفاع المتهمين في قرار غرفة الإتهام رأت بأن الوقائع التي تبع فيها المتهمان هي خارج جرم التعدي على الحريات الفردية، بل تخص جرم حرمة المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتي أحدثها المشرع القانوني الجزائري بالعقاب فيها وفقا للمادة 303 مكرر من قانون العقوبات بتاريخ 20 جوان 2006 أي صدورها بعد تاريخ حدوث الوقائع، مما يعني أن المادة القانونية المذكورة جاءت بعد ارتكاب الوقائع، وحسب رأي أهل القانون فإن الأمر يقضي بعدم العقاب دون وجود نص قانوني.تفاصيل القضية التي تطرقت إليها "الشروق اليومي" زمن تفجيرها تفيد أن الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان والرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري اكتشف نهاية ماي 2005 كاميرا مموهة في شكل كاشف للحرائق تم وضعها من قبل شركة "سيدالاك" المختصة في تركيب الأجهزة الإلكترونية - الطرف الشاهد في القضية - داخل ديوانه الوزاري وتحديدا في غرفة الاطعام بغرض التجسس عليه من أجل التقاط صور أو تسجيلها دون اذن منه، بالإضافة إلى وضع كاميرات أخرى داخل مبنى الوزارة، حيث قرر وقتها إنهاء مهام عدد من موظفيه السامين ومتابعتهم أمام العدالة. وتبين حسب معلومات أولية أن تلك الكاميرات نصبت في أصلها لسلفه الوزير محمد خوذري لم يكن يعلم عندها أنه تم تركيبها في مواطن حساسة، لكن الوزير السابق أثار عنصرا جديدا في الملف حينما تحدث عن وجود كاميرا مزودة بميكروفون بمعنى نقل الصور والصوت معا، وهو ما جعل القضية تصل إلى العدالة حيث تم وضعها للأمين العام (ل.ع) رهن الحبس المؤقت فيما استفاد مدير الوسائل والعتاد من انتفاء وجه الدعوى.