الدفاع يؤكد أن الكاميرات وضعت طبقا لتعليمات رئيس الحكومة آنذاك فتح الأربعاء رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة من جديد ملف قضية التجسس وانتهاك الحياة الخاصة لوزير العلاقات مع البرلمان السابق عبد العزيز زياري، بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد سنة 2009 والقاضية ببراءة المدير الفرعي بذات الوزارة (ب.ش) من تهمة التجسس وانتهاك الحياة الخاصة للوزير، فيما أدانت ذات المحكمة المتورط الرئيسي وهو مدير الإدارة العامة (ل.ع) بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ عن نفس التهم التي تعود وقائعها إلى سنة 2005 . * * وفي هذا المقام التمس النائب العام أمس تشديد العقوبة في حق المتورطين السالفي الذكر، حيث طالب بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مدير الإدارة العامة السابق بوزارة العلاقات مع البرلمان، وعامين حبسا نافذا في حق المدير الفرعي السابق بذات الوزارة، معتبرا الوقائع المتابعين بها ثابتة في حقهما خاصة أنهما غير متابعين عن 13 كاميرا التي تم تنصيبها بعلم الوزير وإنما هما متورطان بسبب الكاميرا المموهة الموصولة بكاميرا للتنصت وموضوعة بطريقة خفية بالمطبخ الخاص بالوزير وهذا بنيّة الإضرار-كما ورد على لسان النائب العام- . * وحسب مجريات جلسة الاستئناف فقد أنكر المتورطان الاثنان نية التجسس أو تنصيب الكاميرا لغرض التنصت على الوزير وبدون علمه، وفي هذا المقام شدد الدفاع الأستاذ جمال بولفراد على أن القضية التي تم تحريكها سنة 2005 من قبل الأمين العام للوزارة آنذاك لم تحرك من قبل الوزير المتضرر ولم تثبت أيهما الضحية إن كان الوزير زياري الذي بقي على رأس الوزارة لأسبوع وحركت الدعوى في وقته أو الوزير الحالي خوذري الذي أشرف شخصيا على تطبيق أوامر رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى في جوان 2004 والقاضية بإعادة تنشيط الحياة الأمنية في مقرات الوزارات العمومية بوضع كاميرات مراقبة، وقد أنجز هذا المخطط المتورط الأول (ل.ع) حيث سهر على تنصيب 13كاميرا بمختلف الأماكن بالوزارة. * وفي هذا السياق، اعتبر الدفاع أن الوزير خوذري كان يعلم بمكان الكاميرات متسائلا عن سبب غياب الطرف المدني عن جلسة المحاكمة الأولى والثانية، ومن هو الضحية: الوزير الأول أم الثاني خاصة أن أيا منهما لم يحرك الشكوى شخصيا. وفي السياق نفسه، طالب الدفاع بالبراءة لموكيليهما خاصة أن التهمة الموجهة لهما لم تكن موجودة في سنة 2005 أي وقت الوقائع وإنما وجدت في التعديل الجديد للقانون بعد سنتين مما جعل الدفاع يثير مسألة أن القانون لا يطبق بأثر رجعي وجريمة التنصت والتجسس على الحريات الشخصية للوزير حسب المادة 303 من قانون العقوبات لم تكن قائمة عند إيداع الشكوى في 2005 . * كما كشفت جلسة المحاكمة أن الكاميرا محل الشكوى كانت موجودة بكافيتيريا تابعة للوزارة وموصولة بخيط يصل مباشرة لشاشة المراقبة الموجودة بمكتب مدير الإدارة العامة المتورط في القضية، فيما وضعت بقية الكاميرات بمكاتب أعوان الأمن، وقد برر الدفاع ذلك بالمسؤولية المسندة لهذا الأخير في الحفاظ على الأمن بالوزارة، معتبرا أنه إطار سابق وتقلد منصب الأمين العام في وقت الوزير خوذري ولا يمكنه القيام بمثل تلك الأفعال. وهكذا تم تأجيل الحكم في القضية إلى وقت لاحق.