حددت خمس وزارات شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها، حيث تلزم المتعاملين بالحصول على تراخيص اقتنائها ومطابقتها للمواصفات التقنية، كما تلزم مصالح الجمارك بتزويد وزارة الدفاع بقائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل 3 أشهر، تبين فيها كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي. وحسب مضمون قرار وزاري مشترك، تضمن نموذج طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة من السوق الوطنية أو الخارجية، فيجب إيداع طلب الرخصة من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط، ويرفق بنسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة، ويجب أن يبين طلب الرخصة بلد منشأ التجهيزات والبلد القادمة منه، وبعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال خمسة أيام التي تلي تاريخ الإيداع. وتبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني حسب نفس القرار من قبل مصالح الولاية مكان إيداع الطلب أو مصالح الوزارة المعنية، حسب الحالة من أجل 60 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وحسب القرار الوزاري المشترك فإن جمركة التجهيزات الحساسة تتم استنادا إلى رخصة الاقتناء الأصلية، قصد وضعها للاستهلاك، ومصالح الجمارك ملزمة بوضع ختم ندي يبين بأن الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات، مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة، وتحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. كما ترسل مصالح الجمارك قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل 3 أشهر، تبين فيها كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، للسلطة المعدة للرخصة والتي تبلغ بدورها مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. وعن الشروط التي حددها القرار، فتتمثل في استمارة معلومات خاصة بالطالب، سند إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن إلى جانب نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1، 2 و3 من القسم "أ". أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فبالإضافة إلى استمارة المعلومات فإن صاحب المؤسسة أو الشركة يخضع لجرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب، وكذا سند إقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية أجنبية، إلى جانب نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1، 2 و3 من القسم "أ"، أما بالنسبة للهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة، يودع طلب الرخصة لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل. كما تعد رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" قابلة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و2، 3 سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3، كما لا يمكن إدراج أي تغيير في المواصفات والخصائص التقنية للتجهيزات المبينة في رخصة الاقتناء أو الاستغلال إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المؤهلة. وفي حالة تغيير إقامة أو مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة لأغراض الاستعمال والمصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ"، التصريح بها لدى السلطة المسلمة لرخصة الاستغلال ومصالح الأمن المختصة إقليميا، وعندما يتعلق الأمر بتجهيزات الاتصالات عبر القمر الصناعي، لا يمكن استغلالها إلا بواسطة متعامل شبكة عمومية للاتصالات عبر القمر الصناعي.