قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، عمارة العتروس، إن نظام التأمين على المركبات والسيارات في الجزائر يعتبر من الأنظمة القليلة في العالم التي تقدم تعويضات معتبرة عن حوادث المرور، بغض النظر عن المتسبب في الخطأ، لكن بشرط ألا يكون السائق مخمورا. * وأوضح عمارة العتروس في لقاء ب"الشروق" أن نظام التأمين في شقه المتعلق بالتعويضات عن حوادث المرور يعود إلى القانون الصادر في 1988 المعدل لقانون 1975، ومع ذلك يعتبر من القوانين المرنة التي تجعله صالحا حتى في أوقاتنا الراهنة، بالرغم من مرور ما يزيد عن العقدين من الزمن منذ تبنيه. * وذكر المسؤول الأول عن الشركة الوطنية للتأمين، أن المؤمّن الذي يتعرض لحادث مرور مميت أو يكون قد سبب له عجزا كليا أو جزئيا، بإمكانه أن يستفيد هو أو ذويه (في حالة الوفاة) من نسبة تعويض قد تصل إلى 66 بالمائة حتى وإن كان متسببا في الحادث، وهو نظام معمول به في ثلاث دول فقط في العالم من بينها الجزائر. * وأكد المتحدث أن قانون 1988 يسمح للأشخاص بالطعن في قيمة التعويض الناتج عن الضرر، مشيرا إلى أن مؤسسات التأمين يخول لها القانون دفع الأضرار للمؤمّنين مقابل الأضرار التي يمكنهم تبريرها بواسطة الفواتير، داعيا بالمناسبة ضحايا المتوسطية للتأمين (GAM ASSURANCES)، إلى التقرب من الإدارة الجديدة للشركة، من أجل الحصول على مستحقاتهم. * من جهة أخرى، أفاد عمارة العتروس أن رقم أعمال قطاع التأمين في الجزائر بلغ عند 31 ديسمبر 2009، ما يعادل 78 مليار دينار (أكثر من مليار دولار)، تشكل رقم أعمال شركات التأمين العمومية السبعة، ومتعاملين أجنبيين، هما "كارديف" الفرنسية و"تروست" الإماراتية، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي لعبته التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات والمتمثلة في رفع رأسمال الشركات الناشطة في قطاع التأمين من 450 مليون دينار إلى مليار دينار، في النهوض بهذا القطاع، الذي أصبح يتوفر على منتوجات تأمين متنوعة. * ولفت الأمين العام للاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين، إلى أن الشروط التي طالبت بها المنظمة العالمية للتجارة في المفاوضات مع ممثلي الجزائر متوفرة، تتمثل في فتح سوق التأمينات أمام القطاع الخاص، وتنويع خدمات التأمين وذلك باعتماد أساليب جديدة من بينها إعادة التأمين، وهي أمور قال إنها أصبحت جزءا من الواقع، مشيرا إلى أن شركات التأمين الأجنبية استجابت للإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، سيما في الجانب المتعلق بترجيح كفة امتلاك الأسهم لصالح المتعامل الوطني على حساب الأجنبي.