صادق رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجزائروروسيا، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 6 أكتوبر 2010، بغية ترقية وتطوير وتنسيق العلاقات في هذا المجال الذي سيقوم على مبدأ حرية الملاحة البحرية والمصالح المشتركة بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. يشير المرسوم الرئاسي رقم 11 244 المؤرخ في 10 جويلية 2011 الصادر في آخر ما نشر بالجريدة الرسمية في عددها ال 41 إلى مصادقة رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» لاتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجزائر وحكومة روسيا الفدرالية، وذلك برغبة من كلا الطرفين لترقية وتطوير وتنسيق العلاقات بينهما في مجال النقل البحري لتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال حتى يتسنى لهما تبادل البضائع والخدمات بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين. وتستثني الفقرة «ب» من المادة الثانية من المرسوم المذكور سابقا السفن الحربية والمستغلة لأغراض غير تجارية، والسفن الهيدروغرافية، الأقيانوغرافية والعلمية وسفن الصيد وتلك الخاصة بالرياضة والترفيه من سجل السفن الرافعة لعلم كل من الجزائروروسيا، أما الفقرة التالية فتشير إلى معنى عضو الطاقم وهو كل شخص مكلف بأداء على متن السفينة أثناء سفرها، مهاما مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم. واتفق الطرفان على تشجيع مشاركة سفنهما في النقل البحري ما بين موانئ الدولتين ويمنح كل من الطرفين سفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يمنحها لسفنه الموجهة للملاحة البحرية الدولية فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ، استعمال المنشآت من أجل شحن وتفريغ البضائع وكذا ركوب ونزول المسافرين، تسديد الحقوق المينائية، تنفيذ العمليات التجارية العادية واستعمال الخدمات المخصصة للملاحة البحرية حيث لا تطبق هذه الأحكام على الموانئ غير المفتوحة لدخول السفن الأجنبية، كما لا تطبق على نشاطات الملاحة الساحلية وخدمات الجر والإرشاد والإنقاذ التي يحتفظ بحق ممارستها لهيئات كل من الطرفين، كما لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على تطبيق الأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب. ويعمل الطرفان على اجتناب التأخير المفرط للسفن وتسهيل الإجراءات الجمركية على الموانئ، ويلزم المرسوم الطرفين بالاعتراف بوثائق إثبات جنسية السفن، وشهادة الحمولة الموجودة بالسفينة التي تعفى من عملية قياس جديدة في موانئ دولة الطرف الآخر التي تكون بحوزتها شهادات حمولة صادرة من قبل أحد الطرفين. وتشير المادة الثامنة من المرسوم إلى اعتراف كل طرف بوثائق تعريف البحارة الصادرة من سلطات كل طرف لأعضاء طاقم هذا الطرف ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 و10 من هذا الاتفاق، ويسمح لحاملي وثائق التعريف من البحارة والمدرجين ضمن قائمة أعضاء البحارة النزول إلى اليابسة دون تأشيرة أثناء مدة إقامة السفينة في دولة الطرف الآخر على أن يتمكنوا من استعمال أي وسيلة نقل من أجل الالتحاق بسفينتهم أو السفر لأي سبب آخر معترف به من قبل سلطات الطرف الآخر على أن تمكنهم السلطات من تلقي العلاج ودخول المستشفى، ويحتفظ من جهة أخرى كل طرف بحقه في رفض الدخول إلى إقليم دولته لكل بحار غير مرغوب فيه، وتقدم الدولة التي تغرق على إقليمها سفينة الطرف الآخر نفس المساعدات والحماية الممنوحة لأعضاء السفينة التي تحمل علم دولته.