أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بالجزائر العاصمة أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل سيتم عرضها على الثلاثية المقبلة لتعديلها، وأوضح الوزير في تصريح صحفي أول أمس أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل و الحكومة خلال الثلاثية القادمة ليتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديلها. و يذكر أنه تم سنة 2011 تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة بعض الملفات تنفيذا لقرارات الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في دورتها 14 التي انعقدت في سبتمبر2011 حيث كانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع، وذكر الوزير بالفوج العمل الذي تم تنصيبه عقب الثلاثية الفارطة لاثراء ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل خرج بجملة من الاقتراحات الخاصة بمراجعة هذه المادة لتكون محل نقاش في الثلاثية المقبلة بغية اعادة النظر فيها و تعديلها. وللاشارة فان المادة 87 مكرر تنص على أن " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل"، و في هذا الشان قال الوزير أن المادة 87 مكرر "لا بد من تعديلها حتى تتماشى مع سياسة الأجور الحالية و مع الاصلاح في الوظيف العمومي و أن ابقاءها على ما هي عليه " تعرقل" سياسة هذه الاجور التى تم اتخاذها مما يستدعي -كما قال- "اعادة النظر فيها". وفي سياق منفصل أقرت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار و النشاط المصغر، وبالنسبة للاستثمار قررت الوزارة تخفيف اجراءات منح الاعتماد لصالح المشاريع الاستثمارية بإلغاء التدابير الخاصة (إجراءات منح الامتيازات) حسبما أوضحته وثيقة سلمت للصحافة على هامش زيارة وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح للملحقات الجوارية التابعة لوكالات التشغيل و مراكز الدفع للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية لولاية الجزائر. و فيما يتعلق بالنشاط المصغر يتعلق الأمر بتمديد آجال الإعفاء لصالح المؤسسات الصغيرة في إطار الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في مجال الضريبة على الدخل العام و الضريبة على فائدة المؤسسات و الرسم على النشاط المهني ب 6 سنوات بولايات الهضاب العليا و ب 10 سنوات بالنسبة لولايات الجنوب، و بخصوص الرسم على العقار سيتم تمديد آجال الاعفاء لصالح مؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 6 سنوات بالنسبة للهضاب العليا و ب 10 سنوات بالنسبة للجنوب. كما ذكرت الوثيقة بالتدابير الأخيرة على غرار تكفل الدولة بنسبة 100 بالمائة بالفوائد على القروض البنكية الموجهة لتمويل المؤسسات المصغرة و الاعفاء من الضريبة على فوائد المؤسسات و الرسم على النشاط المهني) لصالح المؤسسات، وهو إعفاء يخص المؤسسات لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تستحدث إلى غاية 100 منصب شغل لدى انطلاق النشاط و لمدة خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المولدة لأكثر من 100 منصب شغل لدى انطلاق النشاط.