التمس ممثل الحق العام لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة نهاية هذا الأسبوع، المؤبد في حق أحد الرؤساء السابقين لبلدية بن يحيى عبد الرحمان التابعة إداريا لولاية ميلة والأمين العام له لارتكابهما جناية التزوير واستعماله حول ضم قطع أرضية إلى القطاع الإداري للبلدية سالفة الذكر بعد الطعن بالنقض في الحكم السابق..حسب بيان وقائع القضية التي تعود لعشرين سنة إلى الوراء فإن (ب.ع) 78 سنة والذي كان وقتها رئيسا للبلدية لعهدة تمتد إلى أربعة سنوات بدءا من سنة 85 قام بالمصادقة والإمضاء على مداولة تخص ضم قطع أرضية لفرقة بن يحيى إلى البلدية على إثر التقسيم الإداري الجديد. وخلال عقد مداولة المشروع بين أعضاء البلدية اتضح أن ميزانية هذه الأخيرة لا تكفي لهذا وتعويض ملاك الأراضي التي ضمت أملاكهم، فقرر المجلس العدول عن ضم ثلاث قطع منها، وحمل ذلك رقم المداولة رقم .10 إلا أن الأمين العام (أع ح) المتهم الثاني في قضية الحال قام بإضافة ذلك بطريقة غير إدارية وكتابته بقلم على مضمون المداولة وهو ما يعتبر قانونا ملغى. بعدها قامت الولاية بالتدخل من خلال إقرار ذلك عن طريق مداولة أخرى محررة من طرفها، وطالبت البلدية بتنفيذ محتوى المقرر، وهو ما تم فعلا. إلا أن القضية أعيد بعثها على أساس أن المداولة غير القانونية هي التي تم الاحتفاظ بها بسجلات البلدية واختفاء المداولة الأصلية التي تم بموجبها ضم الأراضي من طرف رئيس ذات البلدية الذي خلف المتهم (ب.ع) وحركها ضده وأمينه العام، هذا الأخير أكد أن ذلك لم يكن سوى تصفية لحسابات شخصية من طرف هذا ''المير''وعلى هذا تمت إدانتهما. محامي المتهمين انتقد طلب النيابة العامة للمؤبد مع أن القضية لا تمت بصلة إلى التزوير واستعماله من طرف موكليه، وإنما مرد ذلك إلى خطأ إداري هو أساسا ملغى كون المداولة موضوع الحديث هنا لم تعتبر سارية المفعول لأن الولاية صادقت على أخرى وتبنت المشروع، والمتهم رئيس البلدية الأسبق وأمينه العام لم يقوما سوى بتطبيق أوامر مسؤوليهم بحسب ما يقتضيه قانون الوظيف العمومي، والدليل على ذلك عدم وجود أية احتجاجات من طرف المواطنين المعنيين وأن الخطأ كان أساسا أمية رئيس البلدية المتهم في قضية الحال وكذا نقص التكوين الإداري للأمين العام. وبعد المداولات أقرت المحكمة براءة المتهمين مما وجه إليهما .