طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة في ساعة متأخرة من أمسية الخميس بالمؤبد في حق أحد الرؤساء السابقين لبلدية بن يحيى عبد الرحمان التابعة إداريا لولاية ميلة و أمينها العام حينذاك لارتكابهما جناية التزوير و استعمال المزور حول ضم قطع أرضية الى القطاع الإداري للبلدية سالفة الذكر بعد الطعن بالنقض في الحكم السابق. قضية الحال تعود لعشرين سنة الى الوراء فإن ب/ ع 78 سنة و الذي كان وقتها رئيسا للبلدية لعهدة تمتد الى أربعة سنوات بدءا من سنة 85، قام بالمصادقة و الإمضاء على مداولة تخص ضم قطع أرضية لفرقة بن يحي الى البلدية على إثر التقسيم الإداري الجديد. و خلال عقد مداولة المشروع بين أعضاء البلدية اتضح أن ميزانية هذه الأخيرة لا تكفي لهذا و تعويض ملاك الأراضي التي ضمت ، فقرر المجلس التراجع عن ضم ثلاث قطع منها، إلا أن الأمين العام أ/ ع ح المتهم الثاني في قضية الحال قام بتسوية التعديل بطريقة غير إدارية و كتابته بقلم على مضمون المداولة خاصة أنه لم يختم فوق هذا الأخير وهو ما يعتبر قانونا ملغى. بعدها قامت الولاية بالتدخل من خلال إقرار ذلك عن طريق مداولة أخرى محررة من طرفها، و طالبت البلدية بتنفيذ محتوى المقرر، وهو ما تم فعلا. إلا أن القضية أعيد بعثها من طرف رئيس البلدية الحالي على أساس أن المداولة غير قانونية و هي التي تم الاحتفاظ بها بسجلات البلدية و اختفاء المداولة الأصلية التي تم بموجبها ضم الأراضي من طرف رئيس ذات البلدية الذي خلف المتهم ب/ع و حركها ضده و أمينه العام، هذا الأخير أكد أن ذلك لم يكن سوى تصفية لحسابات شخصية من طرف هذا " المير" و على هذا تمت إدانتهما. محامي المتهمين انتقد طلب النيابة العامة للمؤبد مع أن القضية لا تمت بصلة الى التزوير و استعماله من طرف موكليه، و إنما يرجع ذلك أساسا الى خطأ إداري ويعد في الأصل ملغى كون المداولة موضوع الحديث هنا لم تعتبر سارية المفعول لأن الولاية صادقت على أخرى و تبنت المشروع، و المتهم رئيس البلدية الأسبق و أمينه العام لم يقوما سوى بتطبيق أوامر مسؤوليهم بحسب ما يقتضيه قانون الوظيف العمومي، و الدليل على ذلك عدم وجود أية احتجاجات من طرف المواطنين المعنيين و أن الخطأ كان أساسا أمية رئيس البلدية المتهم في قضية الحال و كذا نقص التكوين الإداري للامين العام. و بعد المداولات أقرت المحكمة براءة المتهمين مما وجه إليهما.