أكد المحامي، أمين بن كراودة، في اتصال ب"البلاد" أمس، أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب على انتهاك حرمة رمضان، والإفطار نهار في الأماكن العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على الآداب والنظام العام. وأكد المحامي، أن المجموعة التي انتهكت حرمة شهر الصيام أمس في ولاية تيزي وزو، من الفروض أنها تعاقب طبقا لقانون العقوبات الجزائري، الذي ينص في أحد مواده على ضرورة الحفاظ على الآداب والنظام العام، موضحا أن ما هو متعارف عليه بين كل الجزائريين أنه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان وأن ذلك يعد من الناحية العرفية انتهاكا صارخا لحرمة الشهر العظيم، وفي ذات السياق أكد المحامي أنه في الأيام الأولى من شهر رمضان قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بعام حبس نافذ في حق أحدهم القي عليه القبض وهو في حالة انتهاك لحرمة رمضان. وفي سؤال عن ما إذا كان القانون يسمح لصاحب العذر بالإفطار في نهار رمضان، أكد المحامي أنه يتعين على صاحب العذر، سواء كان مسافرا أو مريضا بمرض ألزم عليه الفطر أن يتحرى "التستر"، معتبرا أن الإفطار أما الملأ في نهار رمضان يعتبر تحدي صارخ للقانون والمجتمع والأعراف والأخلاق المتعارف عليها بين الجزائريين، وقدم المحامي بن كراودة مثالا على ذلك حيث أن الفعل المخل بالحياء يعاقب عليه القانون لأنه انتهاك صريح للآداب والنظام العام المتعارف عليه وإن كان الفاعلين متزوجين، باعتبار أن عقد الزواج لا يمنحهم حق التعدي على الأخلاق والنظام والآداب العامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن إسقاطه على منتهكي حرمة رمضان لأنه تجاوز للأعراف والآداب العامة. وأكد المحامي بن كراودة، أن المشرك الجزائري لم ينص صراحة في القانون على معاقبة منتهكي حرمة رمضان، غير أن العديد من القراءات القانونية لبعض مواد قانون العقوبات تذهب إلى معاقبة أمثال هؤلاء، لأن الآداب العامة –حسب المحامي- غير محصورة وكل ما يدخل ضمن "العرف" يمكن إدراجه ضمن باب الأداب والنظام العام، وعليه فإنه ضمنيا قضائيا وقانونية يتم إدراج شهر رمضان المبارك في باب الآداب العامة التي ينص المشرع الجزائري على احترامها وحمايتها.