أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس المدير العام لمؤسسة تسيير المرافق العامة بسيدي موسى بعقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون سنتيم لمتابعته بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وإبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع قصد منح امتيازات غير مبررة للغير وأخذ فوائد بصفة غير قانونية. فيما تم إدانة المتهم الثاني في القضية بعقوبة 3 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون سنتيم لمتابعته بجنحة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة في إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع، ويتعلق الأمر بمدير عام شركة تسيير مساهمات الدولة. تفاصيل القضية تعود إلى شهر أفريل من سنة 2009 لما فتح تحقيق تم التوصل من خلاله إلى أن شركة تسيير المرافق العامة فتحت حسابا بنكيا ببنك (بديال) بالرويبة بناء على مشروع بناء الطريق السيار الرابط بين حساينية والعفرون والبالغ طوله 5,25 كلم، وعليه لوحظ أن الشركة تعمل بخسارة من خلال الشراكة المبرمة مع الشركة التركية ''أسكا''. وتواصل التحقيق ليتم اكتشاف ملحق رقم واحد مزور لم يخضع لعقد رسمي تحكمه القوانين التجارية منها عدم تسجيل الملحق وعدم المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة للشركة التركية والجزائرية، كما أن هذا الملحق يمنح خلاله فوائد بنسبة 12 من المائة للشركة التركية على حساب الشركة العمومية الجزائرية، وكل هذا تم من طرف المتهم (ع.محمد) المدير العام للشركة وهذا بمشاركة المتهم (ع.ع) الذي كان مدير شركة تسيير مساهمات الدولة، وعليه تم إنجاز المشروع الذي جمع الشركة الجزائرية و التركية، سلم في شهر أوت من سنة 2008 لتختنق الشركة الجزائرية بديون مقدرة ب 70 مليار سنتيم وخلال امتثال المتهمين أمام هيئة محكمة الجنايات، وفي مجمل ما صرح به المتهم (ع.محمد) أن الشركة الجزائرية تعاقدت مع الشركة التركية قصد كسب الخبرة. وعليه فإن الشراكة بينهما تأسست على تقاسم الأرباح وتكاليف المشروع بشرط إذا كان طرف في الشراكة لا يملك الإمكانيات، إما أن يتنازل أو يتكبد الخسائر وحده، وأن الملحق وفقا للقوانين التي تعمل بها الشركة التركية التي لا تصادق على الملاحق. يستقيل من إدارة المؤسسة العمومية ليوظف في الشركة التركية! أما دفاع المؤسسة العمومية الذي تأسس طرفا مدنيا فأدان المتهمين حسب ما أكدته الخبرة. وأما النيابة العامة فأكدت أن التهم المنسوبة للمتهمين قائمة في حقهما، ففي مجمل المرافعة فإن المتهم ع.محمد أقدم على خرق أحكام المادتين 797 و40 من المرسوم ,483 المتعلقة باحترام الإجراءات القانونية وحسب المادة 737 فإنه تم تزوير الملحق رقم 01 والبروتوكول الرسمي يأخذ صفة المحرر الرسمي منح الشركة التركية ''أسكا'' أولوية الاستحواذ على المشاريع ومحاولة الضغط على الإطارات لمنح الصفقات منها ميناء شرشال وبجاية بسبب التسهيلات التي يمنحها المتهم ع عبد السلام. كما أن المتهم ع.محمد قدم استقالته وترك الشركة غارقة في ديون ب70 مليار دينار ليذهب بعدها ويوظف في الشركة التركية في الجزائر ثم يعين مستشارا بالتنسيق مع المدير العام ليتقاضى شهريا 38 مليون سنتيم للشهر نقدا من دون التصريح به لدى الضمان الاجتماعي.